الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (260) مسؤولية حوادث الدهس

أضيف بتاريخ : 20-06-2018

قرار رقم: (260) (13/ 2018) مسؤولية حوادث الدهس

بتاريخ (8/رمضان/1439هـ) الموافق (24 / 5/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة يوم الخميس (8/ رمضان / 1439هـ)، الموافق (24 / 5 / 2018م) قد نظر في السؤال الوارد من أحد المواطنين حيث جاء فيه:

هل يتحمل السائق الذي يسير بمسربه وبسرعة عادية كافة المسؤولية عن دهس الطفل الذي يخرج أمامه بين السيارات أو من الرصيف؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

عالج الفقه الإسلامي المسؤولية في حوادث السير ضمن قواعد شرعية عامة متفق عليها في الغالب، منها: أن المباشرة والتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فلا يضمن المتسبّب إلا إذا كان متعدّياً، كما جاء في "العناية شرح الهداية" (10/  325): "المباشر ضامن متعدياً كان أو لم يكن"، وجاء في "مجمع الضمانات" (146): "المباشر ضامن، وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا إذا كان متعديا".

والأصل في أحكام حوادث السير أنها تابعة لتقرير الحادث الذي يصدر من الجهات المختصة، بناء على الوقائع الفعلية، فيرجع إلى التقرير لتقدير الضمان وعدمه ونسبته.

وأمّا حوادث السير التي ينتفي فيها تقصير السائق، كأن يكون ملتزماً بقواعد المرور وسرعة السير والانتباه للطريق، فينظر في حال المدهوس هل كان مقصّراً أو لا، وعلى ذلك يكون في المسألة تقديران: أن يكون التصادم بمباشرة السائق أو مباشرة المدهوس، فالمباشرة إن كان يشوبها نوع تقصير من السائق فيضمن.

أما إذا استخدم السائق حقه في الطريق استخداماً مشروعاً، ولم يقع في أي تقصير أو مخالفة تحمله جزءاً من المسؤولية، ولا احتمال لتفادي الحادث بوجه من الوجوه، وكان التقصير كله من الشخص المدهوس، فلا ضمان حينئذ على السائق ولا كفارة، كما تقرره القاعدة الشرعية: الجواز الشرعي ينافي الضمان. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم (71) (2/ 8) لعام 1993م بشأن حوادث السير، وكان مما جاء فيه: "ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية... ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية -وذكر منها-: إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية".

وعليه؛ فإنّ المسؤولية في حوادث الدهس يتحملها المقصر. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ.د. عبد الله الفواز

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو 

د. محمد خير العيسى / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو     

القاضي خالد الوريكات / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو   

د. محمد الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجزئ ما تولد بين جنسين من النَّعم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُجزئ ما تولد بين جنسين من النَّعَم، والعبرةُ بالأعلى سنًّا؛ فلا يجزئ في المُتَولِّد بين الضأن والمعز إلا ما بلغ سنتين. والله تعالى أعلم

حكم التوكيل بالأضحية خارج الأردن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التوكيل بذبح الأضحية لشخص أو جمعية خيرية ولو في غير بلد المُضحّي، على أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية، من حيث السلامة من العيوب والعمر ووقت الذبح والتوزيع.
والأفضل أن يُباشرها المُضحّي بنفسه ليحصل له كامل ثواب وبركة الأضحية. والله تعالى أعلم

 

حكم نية الصوم ووقتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن في العبادات؛ فلا بد منها ولا تَصِحُّ العبادة بدونها. 

ومحلُّها القلب، والتلفُّظُ بها مُسْتَحَبٌّ ليُذكِّرَ اللسانُ القلبَ، ومعناها: أن يكون عازمًا على ترك المُفَطِّرات في نهار اليوم القادم بقصد العبادة طاعةً لله تعالى. وهذا المعنى حاصل لدى كل مسلم في كل ليلة من رمضان؛ فلا داعي للوسوسة، ولو قال: "نويت صومَ غدٍ لله تعالى" فقد قطع الوسوسة. 

ووقتُها مِن بعد غروب الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد