الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (250) إجزاء العمل بمواقيت الصلاة الحالية

أضيف بتاريخ : 31-01-2018

قرار رقم: (250) (1/ 2018) إجزاء العمل بمواقيت الصلاة الحالية

بتاريخ (11/جمادى الأولى/1439هـ) الموافق (28 / 1/  2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الأحد (11/ جمادى الأولى/ 1439هـ)، الموافق (28/ 1/ 2018م)، قد نظر في التساؤلات التي أثيرت مؤخراً حول صحة صلاة المسلمين وصيامهم بناء على المواقيت المعمول بها حالياً في بلدنا المبارك. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

فرض الله عز وجل الصلاة على المسلمين كتاباً موقوتاً، كما قال سبحانه: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103، أي مقدَّرًا وقتُها فلا تُؤخَّر عنه، ولهذا بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم تلك المواقيت الدقيقة للصلوات الخمس في السنة الصحيحة، فاستمر المسلمون يجتهدون في تحري تلك المواقيت عبر العصور، ويلتزمون بمقتضى أذان المؤذنين في المساجد، الذين يتحرون أوقات الصلاة في السماء وينادون بها، ويقلدهم الناس في هذا الشأن.

واستمر الحال في بلدنا المبارك الأردن حتى العقود الأخيرة، حيث تدون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في كل عام تقويماً سنوياً خاصاً ومفصلاً بمواقيت الصلاة في جميع أنحاء المملكة، يلتزم به المؤذنون، ويراعي الأدلة الشرعية والعلامات الفلكية، ويشرف عليه قسم خاص في الوزارة، يستند إلى دراسات وأرصاد مفصلة قامت بها لجان عدة قديماً، سبق وأن نشرت الوزارة تلك الدراسات في كتاب مستقل مطبوع يمكن الرجوع إليه.

ولهذا فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يؤكد أن الأخذ بهذا التقويم مجزئ في صحة العبادة بإذن الله، وأنه كاف بين يدي الله، وأن من أخذ به برئت ذمته في تحقيق شرط الصلاة والصيام. فلا يجوز نشر الإشاعات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بغرض تشكيك الناس في عبادتهم وأركان دينهم من صلاة وصيام. 

وفي هذا المقام يقدر مجلس الإفتاء لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية جهودهم الكبيرة في هذا المجال. سائلين المولى عز وجل أن يتقبل من المسلمين جميعاً، وأن يعلمنا سبحانه معاني العبادة ومقاصد الدين. والحمد لله رب العالمين. 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

د. وائل عربيات / عضو  

د. محمد خير العيسى / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو     

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو     

القاضي خالد الوريكات /عضو

 د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم حضور حفلات الصالات أو الفنادق إذا كانت للأقارب، وإذا لم نحضر عتبوا علينا؟

إذا كان في حفلات الصالات اختلاط الرجال بالنساء، أو فيها من المنكرات كالموسيقى وغيرها فلا يحل حضورها، وعتب الناس أهون من غضب الله عز وجل.

حكم صيام من أصيب بمرض لا يُرجى بُرْؤُهُ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن أصيب بمرض لا يرجى بُرْؤُهُ يمنعه من الصيام؛ فعليه إطعام مسكينٍ مُدَّ طعام عن كل يوم بدلًا عن الصوم. قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. 

والمُدُّ: (600) غرام من القمح أو الأرز. والله تعالى أعلم


حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أفطر في رمضان بغير عذر؛ فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وباء بالإثم العظيم، وعليه التوبةُ والاستغفارُ، وإمساكُ بقيَّة اليوم، ثم قضاءُ هذا اليوم بعد رمضان، وقد فوَّت على نفسه أجرًا عظيمًا لا يُكافئه صوم الدهر نافلةً؛ لأن الفريضة لا تُعادلها النافلة. 

وإن كان إفطاره بسبب الجماع؛ فعليه - مع القضاء - كفارة صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد