الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 05-12-2017

قرار رقم: (248) (17/ 2017) حكم تجميد البويضات

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من مستفتية –عبر موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني- حيث جاء فيه: 

عمري 28 سنة، مصابة بالسرطان، وأنا في طور العلاج، وتم إقرار العلاج الكيماوي لي في الفترة القادمة، أنا متزوجة، ولكن هناك خلافات، وطلبت الطلاق من زوجي. سؤالي هو: هل يجوز شرعاً أن أقوم بعملية سحب بويضات للاحتفاظ بها وتخزينها إذا كان هنالك نصيب وتزوجت رجلاً آخر، أم يجب أن يتم الطلاق أولا، وأنتظر انتهاء العدة، ثم أقوم بالعملية؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

تجميد النطف (سواء الحيوانات المنوية أو البويضات) من المسائل المستحدثة نتيجة تقدم الطب وتطوره والحمد لله، وبيان الحكم الشرعي فيها لا بد أن يتأسس على قاعدتين شرعيتين عامتين: 

الأولى: أن الأصل في التطبب والعلاج هو الإباحة والسعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) [مسند أحمد].

والثانية: حفظ الأنساب من الاختلاط، ومراعاة حرمة عقد الزوجية.

فإذا التزم أصحاب النطف المجمدة بعدم تلقيحها إلا حال قيام الزوجية بعقد زواج صحيح، فلا حرج عليهم في اتخاذ هذه الوسيلة عند الحاجة إليها، وسواء سحبت هذه النطف وجمدت خلال العزوبة أو عقد زواج سابق، فليس ذلك بفرق مؤثر، المهم أن حرمة التلقيح لا تُقتحم إلا في ظل عقد زواج صحيح عند التلقيح من قبل الزوجين. ولو احتاطت المرأة، فلم تقم بتجميد البويضة إلا خلال عقد الزواج الذي تعزم على التلقيح منه فهو أولى وأفضل. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء

     المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

          الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو 

 أ. د. عبد الله الفواز / عضو

         د. ماجد دراوشه / عضو           

    د. محمد خير العيسى / عضو

              الشيخ سعيد الحجاوي / عضو         

       القاضي خالد الوريكات / عضو

 د. محمد الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

طلب مني شخص أن أقوم بسداد دينه عنه دون مقابل كقرض، وعندما ذهبت لصاحب الدين قالي لي: إن سددت المبلغ كاملاً دون أقساط سأخصم لك مبلغاً معيناً، فهل هذا حرام، وإن خصم فلمن المبلغ المخصوم؟

إذا أدى بعض الدين فسامحه صاحب الدين بالباقي فالإبراء صحيح، ويسقط باقي الدين من ذمة المدين الأصلي، وليس لمن أدى الدين عن غيره أن يأخذ من الدين الأصلي شيئاً. والله تعالى أعلم.

ما حكم الشرع في حق الشخص بالدفينة، سواء الذهب أو الآثار، وما نصيبه منها؟

إن كانت إسلامية فهي لقطة يعرّفها، فإن يئس من معرفة صاحبها تملَّكها، وإن كانت غير إسلامية وكانت ذهباً أو فضة يجب إخراج زكاتها، وهي خمس الموجود. والله أعلم.

هل يجوز أن يعطي زكاة أمواله لابن ابنه الذي يدرس في الجامعة، وأنا في بلاد الغربة، وأموالي في بلدي الأصلي، فهل يجوز أن أولي أبي أمر توزيع الزكاة على أبناء بلدي؟

يجوز دفع الزكاة للابن الذي ينفق عليه والده إذا كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين، لكن الطالب الذي يعطى من الزكاة هو المجتهد الذي يطلب علماً ينفع المسلين وهو متدين، والزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، وتوكيلك لأبيك في إخراج الزكاة في البلد الذي فيه المال هو الصواب. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد