الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (243) حكم استئجار أرض لبناء مسجد عليها

أضيف بتاريخ : 09-10-2017

قرار رقم: (243) (12/ 2017) حكم استئجار أرض لبناء مسجد عليها

بتاريخ (15/محرم/1439هـ) الموافق (5/ 10/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (15/ محرم / 1439هـ)، الموافق (5 / 10 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات حيث جاء فيه:

تقدم أهالي حي الذراع الغربي/ حي نزال بطلب إقامة مسجد على قطعة مملوكة لأمانة عمان الكبرى، وطلبت الوزارة مساعدتهم في تخصيص القطعة لهذه الغاية لإقامة مسجد عليها، إلا أن الأمانة اشترطت استئجار هذه القطعة بأجرة سنوية قدرها مائة دينار لمدة عشرين عاماً، أرجو سماحتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في ذلك.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في استئجار قطعة الأرض المذكورة من أمانة عمان الكبرى، وتخصيصها لإقامة مسجد عليها. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / الشيخ عبد الكريم الخصاونة

أ. د. عبد الناصر أبو البصل / عضو

أ. د. عبد الله الفواز/ عضو    

د. وائل عربيات / عضو

د. محمد خير العيسى / عضو        

د. ماجد دراوشه / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد الزعبي/ عضو                 

مقرر مجلس الإفتاء / د. جميل أبو سارة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صيام مَن دَمِيَت لِثَّتُه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن دَمِيَتْ لِثَّتُه وهو صائمٌ؛ عليه أن يبصقَ حتى يصفوَ ريقُه؛ أي: حتى ينقطع الدم، ثم يتمضمضَ ليُطَهِّر فَمَه. 

وإن دخل جوفَه شيءٌ من الدم بغير قصد؛ فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم


حكم من يصلي التراويح أربع ركعات بتشهد واحد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز أن يُجمع في صلاة التراويح بين أكثر من ركعتين بسلام واحد، ومن فعل ذلك؛ فلا تنعقد صلاته.

قال شيخ الإسلام الإمام محمد الرملي: "لو صلى أربعا بتسليمة لم يصح إن كان عامدا عالما، وإلا صارت نفلا مطلقا؛ لأنه خلاف المشروع" [نهاية المحتاج 2 / 127]. والله تعالى أعلم

هل تصحُّ صلاة الفرض جالسًا؟

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصحّ صلاة الفريضة إلا به، ومَن عجز عن القيام صلى جالسًا، أما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا مع القدرة على القيام لكن له نصف ثواب من صلاها قائمًا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد