الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 10-09-2017

قرار رقم: (241) (9/ 2017) إخبار مجهولي النسب بمعلومات عن أمهاتهم

بتاريخ (17/ذو القعدة/1438هـ)، الموافق (10/ 8/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (17/ذو القعدة/1438هـ)، الموافق (10/ 8/ 2017م) قد نظر في الكتاب الوارد من سماحة قاضي القضاة حول سؤال معالي وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة والذي جاء فيه:

يرجى سماحتكم التكرم بالعلم أن الوزارة تقوم بتقديم الرعاية والحماية للأطفال فئة مجهولي النسب والأيتام، حيث تقوم الوزارة باستقبال فئة الأطفال مجهولي النسب من بداية عمرهم، وتقوم بعدها باستصدار أسماء لهم بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفقا للضوابط القانونية.

إن الأشخاص من هذه الفئة - وبعد بلوغهم سن الثامنة عشرة - يتقدم بعضهم باستدعاءات للوزارة للحصول على معلومات من الملف الشخصي لغايات معرفة أي معلومة عن والديه. إن محاذير هذا الأمر يكمن في الفئة معروفة الأم، حيث إنها قد تكون استقرت في حياتها ضمن أسرة أو بشكل آخر، وأنه حال حصول مجهول النسب على اسم والدته فمن المؤكد أن تواصله معها سوف يخلق مشاكل اجتماعية. وبناء عليه يرجى سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لإبداء الرأي الشرعي بموضوع إعطاء معلومات للأشخاص الوارد ذكرهم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الأشخاص مجهولو النسب جزء من مجتمعاتهم، يتمتعون بجميع الحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية للناس، وذلك بحكم التكريم الأول الذي قرره القرآن الكريم في قول الله عز وجل: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) [الإسراء: 70].

ومن أهم هذه الحقوق حق معرفة الأصل الذي ينتسب إليه الإنسان، سواء من جهة أمه أو من جهة أبيه، خاصة وأن هذا الانتماء تترتب عليه العديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالميراث، وحرمة الزواج، وتتعلق به أيضا مصالح اجتماعية ونفسية وحياتية عديدة.

فالأصل الذي نراه متجها هو إقرار مجهول النسب على طلبه الحصول على معلومات عن أمه، ومساعدته على ذلك، فهو حق أصلي وأساسي، ولكن في ضوء دراسة خاصة لكل حالة على حدة، من قبل لجان متخصصة، تغلب جانب هذا الحق ابتداء، إلا إذا تعاظمت المفسدة المتوقعة في بعض الحالات بالقدر الذي تؤثر على الضرورات والحقوق الأخرى، ففي هذه الحالة يمكن تأجيل إجابة الطلب، والنظر في الحلول الممكنة. أما المفاسد الاجتماعية المعتادة فينبغي على الأم احتمالها ومواجهتها لعل ذلك يساعد في تخفيف معاناة ولدها، وإصلاح ما يمكن إصلاحه. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / الشيخ عبد الكريم الخصاونة  

د. محمد خير العيسى / عضو                

د. ماجد دراوشه / عضو                        

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

القاضي خالد الوريكات / عضو    

   د. أحمد الحسنات / عضو   

د. محمد الزعبي/ عضو          

مقرر مجلس الإفتاء / د. جميل أبو سارة

    

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للحائض قراءة القرآن من المصحف أو غيبًا؟

لا يجوز للحائض قراءة القرآن مطلقًا ولو بعض آية، ولا لمس المصحف، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والجنابة والحيض شيء واحد باعتبارهما حدثاً أكبر. ويجوز لها الذكر والدعاء وإن كان بلفظ القرآن بشرط أن لا تقصد به القرآن بل الدعاء أو الذكر، وتثاب على ترك القراءة في هذه الفترة لأنها فعلت ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى.

 

ما حكم دفع مبلغ من المال لمواطن سعودي من أجل منح حق الحصول على إقامة في السعودية، علما أن هذه المعاملة تكون بتسجيل الدافع للمال كعامل عند المدفوع له، لكن في الحقيقة لا يتم هذا الأمر، بل لأجل الحصول على الإقامة؟

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، والبيانات غير الصحيحة تنافي الصدق، فلا تجوز كتابتها، وحق المسلم في الإقامة في أي بلد إسلامي يسأل عنه بين يدي الله من منعه، وما هي حجته في المنع. والله أعلم.

هل يجوز للمرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها أن تجيب على الهاتف لأقربائها، ولأهل زوجها؟

يجوز للمعتدة التي توفي عنها زوجها أن تكلمهم ويكلمونها، لكن إذا كان الكلام مع الأجانب فيجب أن تراعي الحشمة وعدم التصنع بالكلام، وتتكلم معهم بحدود الحاجة، قال الله تعالى: (وقلن قولاً معروفا) الأحزاب/32. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد