الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (241) إخبار مجهولي النسب بمعلومات عن أمهاتهم

أضيف بتاريخ : 10-09-2017

قرار رقم: (241) (9/ 2017) إخبار مجهولي النسب بمعلومات عن أمهاتهم

بتاريخ (17/ذو القعدة/1438هـ)، الموافق (10/ 8/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (17/ذو القعدة/1438هـ)، الموافق (10/ 8/ 2017م) قد نظر في الكتاب الوارد من سماحة قاضي القضاة حول سؤال معالي وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة والذي جاء فيه:

يرجى سماحتكم التكرم بالعلم أن الوزارة تقوم بتقديم الرعاية والحماية للأطفال فئة مجهولي النسب والأيتام، حيث تقوم الوزارة باستقبال فئة الأطفال مجهولي النسب من بداية عمرهم، وتقوم بعدها باستصدار أسماء لهم بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفقا للضوابط القانونية.

إن الأشخاص من هذه الفئة - وبعد بلوغهم سن الثامنة عشرة - يتقدم بعضهم باستدعاءات للوزارة للحصول على معلومات من الملف الشخصي لغايات معرفة أي معلومة عن والديه. إن محاذير هذا الأمر يكمن في الفئة معروفة الأم، حيث إنها قد تكون استقرت في حياتها ضمن أسرة أو بشكل آخر، وأنه حال حصول مجهول النسب على اسم والدته فمن المؤكد أن تواصله معها سوف يخلق مشاكل اجتماعية. وبناء عليه يرجى سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لإبداء الرأي الشرعي بموضوع إعطاء معلومات للأشخاص الوارد ذكرهم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الأشخاص مجهولو النسب جزء من مجتمعاتهم، يتمتعون بجميع الحقوق التي تقررها الشريعة الإسلامية للناس، وذلك بحكم التكريم الأول الذي قرره القرآن الكريم في قول الله عز وجل: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) [الإسراء: 70].

ومن أهم هذه الحقوق حق معرفة الأصل الذي ينتسب إليه الإنسان، سواء من جهة أمه أو من جهة أبيه، خاصة وأن هذا الانتماء تترتب عليه العديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالميراث، وحرمة الزواج، وتتعلق به أيضا مصالح اجتماعية ونفسية وحياتية عديدة.

فالأصل الذي نراه متجها هو إقرار مجهول النسب على طلبه الحصول على معلومات عن أمه، ومساعدته على ذلك، فهو حق أصلي وأساسي، ولكن في ضوء دراسة خاصة لكل حالة على حدة، من قبل لجان متخصصة، تغلب جانب هذا الحق ابتداء، إلا إذا تعاظمت المفسدة المتوقعة في بعض الحالات بالقدر الذي تؤثر على الضرورات والحقوق الأخرى، ففي هذه الحالة يمكن تأجيل إجابة الطلب، والنظر في الحلول الممكنة. أما المفاسد الاجتماعية المعتادة فينبغي على الأم احتمالها ومواجهتها لعل ذلك يساعد في تخفيف معاناة ولدها، وإصلاح ما يمكن إصلاحه. والله أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / الشيخ عبد الكريم الخصاونة  

د. محمد خير العيسى / عضو                

د. ماجد دراوشه / عضو                        

الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

القاضي خالد الوريكات / عضو    

   د. أحمد الحسنات / عضو   

د. محمد الزعبي/ عضو          

مقرر مجلس الإفتاء / د. جميل أبو سارة

    

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها؟

إذا انتقلت المرأة إلى بيت زوجها وجب عليه نفقتها وعليها طاعته، أما قبل ذلك فإن كان قد تم عقد النكاح فهي زوجته، ويجب أن تراعي العرف في التعامل معه وإن لم يتم عقد النكاح فهو أجنبي تتعامل معه كالأجانب.

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

حكم الاستياك في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا بأس في الاستياك للصائم قبل الزوال، ويُكرَه بعده عند الشافعية؛ محافظةً على أثر الصيام في الفم؛ فإنه أطيب عند الله من ريح المسك، كما جاء في الحديث الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) [متفق عليه]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد