الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (232) وجوب التزام الجهة التي جمعت لأجلها التبرعات

أضيف بتاريخ : 29-12-2016

قرار رقم: (232) (16/ 2016) وجوب التزام الجهة التي جمعت لأجلها التبرعات

بتاريخ (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22/12/2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22/12/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من السيد الأمين العام لمجمع النقابات المهنية، حيث جاء فيه:

نرجو إعلامكم أن مجمع النقابات المهنية قد قام بعدة حملات لجمع التبرعات لصالح الأشقاء من بعض المناطق المتضررة (الصومال، غزة،...) وقد تم إيصال جزء من هذه التبرعات، وتبقى جزء منها في صندوق الأمانات الخاص بها في المجمع. نغدو شاكرين لتكرمكم بإفتائنا بإمكانية تحويل الأموال المتبقية لصالح المحتاجين في الأردن في ضوء الحاجة الكبيرة والمتزايدة للمواطنين. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الصدقات والتبرعات التي تُجمع لصالح جهة معينة لا بد أن تُوجه إلى تلك الجهات التي جمعت باسمها، فالذي يجمع التبرعات إنما هو "وكيل" عن المتصدقين، والوكيل يلتزم بحدود ما وكل به، ويؤدي الأمانة على وجهها؛ قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/ 58.

وما دام الإمكان قائمًا – ولو بعد حين – لإرسال التبرعات إلى تلك الشعوب المستضعفة التي جُمعت لأجلها فلا بد من التزام ذلك وتنفيذه في أقرب وقت ممكن، وإذا تعذر الإيصال فيرى المجلس تحويل هذه الأموال إلى صندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية أو للجمعية الخيرية الهاشمية الأردنية. والله أعلم

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل

            أ.د عبد الناصر أبو البصل / عضو

         الشيخ سعيد الحجاوي /عضو  

        الشيخ غالب الربابعة / عضو

                   د. محمد خير العيسى /عضو          

               القاضي خالد الوريكات / عضو  

                  د. محمد الخلايلة /عضو           

          د. محمد الزعبي/عضو    

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها. 

وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم


مقدار إطعام المسكين في الفدية والكفارات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مقدار إطعام المسكين: (600) غرام من القمح أو الأرز، ويجوز إخراج قيمته عند الحنفية، وبه تفتي (دائرة الإفتاء العام). والله تعالى أعلم

هل تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد؟

نعم، تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد