الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (230) (14/ 2016) شرعية الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع  الاتجار بها

بتاريخ (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22 /12 /2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22 /12 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، حيث جاء فيه:

أرفق بطيه مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم (3/2984) تاريخ (12 /10 /2016م) والمرفق بها التقرير والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس للجنة وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون الدينية الرسمية في الدول العربية لإعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها. أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لبيان الرأي الشرعي حول بنود الاتفاقية المذكورة. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

في ضوء ما تقرر من وجوب المحافظة على كرامة الإنسان وصيانتها عن كل اعتداء أو امتهان، وما قرره مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في قراراته السابقة، وما صدر عن المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، لم يجد المجلس في بنود الاتفاقية المذكورة محذورًا شرعيًا يستدعي التوقف فيها. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل   

        أ.د عبد الناصر أبو البصل / عضو

           الشيخ سعيد الحجاوي /عضو         

   الشيخ غالب الربابعة / عضو

                   د. محمد خير العيسى /عضو                

       القاضي خالد الوريكات / عضو

        د. محمد الخلايلة /عضو       

د. محمد الزعبي/عضو

        

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟

لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.

هل يجوز الدخول إلى بيت الخلاء بقلادة عليها لفظ الجلالة؟

من أراد دخول الخلاء ومعه شيء عليه ذكر الله تعالى، فالمستحب أن ينحيه إلا أن يخاف عليه من الضياع.

الزنا بدون قصد الحمل، وبدون فض غشاء البكارة، ما الحكم، هل يعتبر زنا كاملا؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزني) مسند الإمام أحمد (حديث رقم/3912) قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. والذي تسأل عنه أعظم، وبشكل عام: التوبة الصادقة يمحو الله بها الذنوب، والحسنات يذهبن السيئات، والخوف من الله يمنع من مثل هذا العمل، وأعدى الأعداء الشيطان ومن شاركك في هذا العمل، ومن سلم نفسه للذئب لا بد أن يفتك به. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد