الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (50) حكم الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة

بتاريخ 2/ 5/ 1422 هـ ، الموافق  22/ 7/ 2001 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في الاستثمارات الخاصة بصندوق ادخار موظفي إحدى الشركات المساهمة الأردنية، وبيان هل من زكاة مستحقة سنوياً على الموظف المشترك في الصندوق المذكور عن مدخراته فيه؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن استثمارات الصندوق المذكور، منها ما هو متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها ما هو مخالف لها، لذلك فان أرباح الصندوق بعضها متحقق من طرق مباحة شرعاً، وفيه أرباح جائزة شرعا، وبعضها متحقق من طرق استثمار لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذلك فهي أرباح غير جائزة شرعا.

ولما كان الاشتراك بالصندوق المذكور على وجه الإلزام لجميع الموظفين، لذلك فلا مانع شرعاً من الاشتراك في الصندوق المذكور لحاجة الموظف إلى العمل، ولاضطراره للاشتراك في الصندوق المذكور.

ولكن على الموظف المشترك بالصندوق وعند قبضه لمستحقاته منه بما في ذلك الأرباح المتحققة أن يتحرى عن مصدر هذه الأرباح.

فما عرف أن مصدره من استثمار مباح كان له ربحاً جائزاً حلالاً.

وما عرف أن مصدره من استثمار حرام فلا يجوز أن يتملكه وينتفع به، وعليه أن يدفع به في أوجه الخير المختلفة؛ وذلك للتخلص من المال الحرام.

وأما إن جهل عليه الحال فلم يستطع أن يميز الحلال عن الحرام مع تيقنه وغلبة ظنه بوجود الحرام في هذه الأرباح، فله أن يتملك نصف هذه الأرباح على اعتبار أنها أرباح جائزة ومشروعه، وعليه أن يدفع النصف الآخر من الأرباح في أوجه الخير للتخلص من المال الحرام، إلا إذا غلب على ظنه خلاف ذلك.

وأما إن جهل عليه الحال ولم يستطع تمييز الحلال عن الحرام، مع عدم تيقنه أو غلبة ظنه بوجود أرباح من طرق محرمه فله أن يتملك هذه الأرباح جميعها باعتبارها أرباحاً مباحةً شرعاً، حملا لتصرفات المسلمين على الصحة، إذ الأصل بتصرفاتهم الصحة، وفيهم الصلاح.

وأما الحكم الشرعي في زكاة مدخرات الموظف في الصندوق المذكور فقد رأى المجلس أن على الموظف أن يخرج الزكاة عن جميع مدخراته وأرباحها إذا بلغت نصاباً عند قبضها لعام واحد فقط، عملا بمذهب الإمام مالك رحمه الله في زكاة الدين. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكــــري

د. عبدالسلام العبادي

د. محـمـد أبو يحيــــى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ محمود شويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

شخص اشترى سيارة من بنك ربوي، ثم باع السيارة لشخص آخر، هذا الشخص هل يأثم إذا دفع الدفعات المستحقة عليه من ثمن السيارة لهذا البنك؟

عندما اشترى السيارة ملكها ووجب عليه ثمنها، ووكيل البائع في قبض الثمن هو البنك، والمشتري يؤدي ما عليه لهذا الوكيل، فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى، بشرط أن لا يشترط عليه البنك أن يزيد عليه في المبلغ إذا تأخر عن دفع قسط من الأقساط. والله تعالى أعلم.

ما حكم تجويد الحديث الشريف؟

تجويد الحديث الشريف جائز، وكان العلماء يفعلونه؛ لأن الأصل في اللغة العربية أن تنطق مع مراعاة أحكام التجويد. والله تعالى أعلم.

هل يعتبر أبو الزوج محرماً لأم الزوجة؟

يعتبر أبو الزوج أجنبياً عن أم الزوجة؛ فلا يحل لهما النظر ولا الخلوة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد