الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 14-06-2016

قرار رقم: (225) (8 / 2016) حكم تأجيل صندوق الزكاة إخراج فائض الزكاة إلى العام التالي

بتاريخ (25/شعبان/1437هـ)، الموافق (1/6/2016م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الأربعاء (25/شعبان/1437هـ)، الموافق (1/6/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام صندوق الزكاة، حيث جاء فيه:

يرجى العلم بأن صندوق الزكاة يقوم بصرف مساعدات شهرية للأسر الفقيرة والبالغ عددها (3000) أسرة، وبمبلغ إجمالي قدره (2.500.000) دينار، وأن هذه المبالغ تدفع من أموال الزكاة التي ترد إلى الصندوق، فإن كانت هذه الإيرادات مساوية لما يُدفع للفقراء فلا إشكال، أما إن كانت أكثر من المبالغ المدفوعة فيتم ترحيل الوفر المالي للسنوات اللاحقة حتى نتمكن من إعطاء الأسر مخصصاتهم في المستقبل. فهل من مانع شرعي في ذلك؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل في إخراج الزكاة أنها واجبة على الفور؛ لأنها حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا الحق يُستحق مع تمام الحول، ولا يحل تأخير حقوق الناس عن مواعيدها.

قال الخطيب الشربيني: "تجب الزكاة أي أداؤها على الفور؛ لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة" [مغني المحتاج]

فإذا كانت الزكوات والأموال مضمونة التوفر في العام التالي بإذن الله، فالأحوط دفع الوفر المالي للمستحقين زيادة على مرتبهم الشهري، أو زيادة أعداد المستفيدين من الزكاة، ففي ذلك توسعة على الفقراء والمساكين لسد حاجتهم من نفقات، دون أن تتأخر أموال الزكاة عن مواعيد استحقاقها.

أما إذا تحقق صندوق الزكاة من عدم قدرته على تغطية مساعدات الفقراء السنة القادمة، واحتاج إلى تأجيل إنفاق الوفر المالي، ورأى مصلحة الفقراء في ذلك، فلا حرج إن شاء الله. فقد أجاز الفقهاء لمتولي الزكاة من جهة ولي الأمر تأخير دفع الزكاة عند الضرورة لبعض الأعذار، منها ما ذكره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في قوله: "وليس انتظار ما يحصل من الزكوات ليفرقه جميعاً تفريطاً، فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده" [أسنى المطالب]. والله أعلم

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل

 الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

                 د. يحيى البطوش /عضو                   

    د. محمد خير العيسى /عضو

                       القاضي خالد الوريكات / عضو                

      د. محمد الخلايلة /عضو     

                           د. محمد الزعبي/عضو                          

            

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت

نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.

ماذا يقال عند ذبح العقيقة؟

يستحب أن يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم منك وإليك، هذه عقيقة فلان".

ما كفَّارة الفطر في رمضان بسبب السفر أو الحيض أو المرض؟

لا كفَّارة على من أفطر في رمضان بعذر السفر أو المرض أو الحيض، بل يجب عليه القضاء فقط، لكن إن أخر القضاء مع القدرة عليه حتى جاء رمضان الثاني وجب عليه القضاء والفدية.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد