قرار رقم: (224) (7/2016) حرمة نبش المقبرة لبناء مدرسة فيها
بتاريخ (5/شعبان /1437هــ), الموافق (12/5/2016م)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الخميس (5/شعبان/1437هـ)، الموافق (12/5/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من معالي وزير الأوقاف، والمتضمن طلب تخصيص جزء من مقبرة جبل النظيف لبناء مدرسة عليه، وارد من وكالة الغوث الدولية، لبيان الحكم الشرعي في المسألة.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
المقابر لها حرمتها المؤكدة في الشريعة الإسلامية؛ إذ هي دار الموتى الذين أمرنا بتكريمهم وصيانتهم عن كل ما يؤذيهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كسر عظم الميت ككسره حياً) رواه أبوداود.
ولهذا لم يجز الفقهاء نبش القبور لغير ضرورة حتى تبلى ويفنى ما فيها من العظام، وهذا ما لم يقع في "مقبرة النظيف"، حيث فيها قبور حديثة الدفن، وذلك بحسب تقرير اللجنة المختصة التي شكلت لهذا الغرض.
وبناء عليه فلا يجوز نبش القبور في مقبرة جبل النظيف لغرض بناء المدرسة فيها. والله تعالى أعلم
رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة
د. هايل عبد الحفيظ /عضو
أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو
الشيخ سعيد الحجاوي /عضو
د. يحيى البطوش /عضو
د. محمد خير العيسى /عضو
خالد الوريكات / عضو
أ.د. عبدالله الفواز /عضو
د. محمد الخلايلة/عضو
د. محمد الزعبي/عضو