الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (49) حكم تمويل المشاركة المتناقصة التي يقدمها البنك المركزي لموظفيه

بتاريخ  24/ 4/ 1422 هـ، الموافق  15/ 7/ 2001 م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم تمويل المشاركة المتناقصة التي يقدمها البنك المركزي لموظفيه ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بحث المجلس الموضوع في عدة جلسات ورأى ما يلي: -

أن المجال مفتوح أمام موظفي البنوك الإسلامية وغيرهم من أجل الحصول على مساكن لهم وفق إحدى الصيغ الآتية:

الصيغة الأولى: صيغة المرابحة للآمر بالشراء المعروفة، والتي يتحمل فيها الموظف كلفة العمالة اللازمة للبناء، ويقدم فيها البنك تمويل المواد التي يمكن شرائها بالمرابحة، بحيث تدخل في ملك البنك، وضمانته.

ويمكن استخدامها لشراء شقة أو بناية وفق ما هو معروف في بيع المرابحة.

الصيغة الثانية: صيغة الاستصناع، وعند ذلك يتحمل البنك كلفة جميع التمويل وفق شروط هذه الصيغة، ويمكن من خلالها استصناع بناية أو شقة حسب الحال.

أما الصيغة المعروضة على مجلس الإفتاء تحت مسمى (المشاركة المتناقصة) والعقد المرفق، فهي تختلف عن طبيعة هذا العقد، كما هو معروف في تعريفه المستقر في قانون البنك الإسلامي الذي حظي بموافقة مجلس الإفتاء، حيث إن القانون قد عرفه (دخول البنك بصفة شريك مموّل - كلياً أو جزئياً في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلاً مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل.

مما يعني أن دخل المشروع المبني وفق هذا العقد هو متوقع عند إبرام هذا العقد، وأن الذي يحدد هذا الدخل المتوقع هو واقع السوق بعد إنجاز المشروع.

ولا يصح أن يقدر هذا الدخل ابتداء منسوبا إلى التمويل المدفوع من البنك مما يجعل الأمر محسوما على أساس الفائدة المخفضة، كما جرى في الحالة المعروضة على المجلس، وكونها منخفضة لا يخرجها عن طبيعتها المحرمة في نظر الشريعة.

وحتى تجوز هذه الصيغة، فلا يصح حساب الدخل المتوقع للمشروع بهذه الطريقة إنما الأصل أن تترك للسوق.

وبما أننا أمام رغبة الموظف في الحصول على سكن سيستخدمه هو شخصيًا، ولن يعرض المشروع في السوق لغرض تأجيره، فالبديل الشرعي المقبول هو أن تقوم لجنة من الخبراء الثقات والعدول بتقدير أجر مثله بعد إنجازه، وبناء على تقدير حقيقي بأسعار الشقق والمنازل المماثلة.

وبالتالي لا بد من صياغة العقد صياغة جديدة على هذا الأساس، والذي هو فارق التمييز بين الصيغة المقبولة شرعًا وغير المقبولة شرعًا، هذا إذا رغب الموظف والبنك في أن يلجأوا إلى أسلوب المشاركة المتناقصة، وإلاّ أمكنهم اللجوء إلى الصيغ الأخرى المشار إليها أعلاه. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

   د. عبدالسلام العبادي

     د. يوسف علي غيظان

  د. واصف البكــري

    الشيخ سعيد الحجاوي

   د. عبدالعزيز الخياط

 الشيخ نعيم مجاهد

      د. محمد أبو يحيـــى   

     الشيخ محمود شويات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟

لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.

 هل يبطل صيام من أكل أو شرب ناسيًا في صيام كفارة اليمين؟

من أكل أو شرب ناسيًا فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا يفطر بذلك بل يتابع صيامه سواء كان صيامه فرضًا أم نفلاً أم كفارة.

عندي مال مقداره ألفان وسبعمائة دينار أردني، وقد استثمرته في مشروع، وأزكي عنه في كل عام، ولكن علي ديون والتزامات، وهذا المشروع لا يدر علي ربحاً إلا بمقدار (2-4%)، وراتبي لا يكفيني وأسرتي إلى حد أنني لا أستطيع سداد فواتير الكهرباء، فهل يجوز لي أن آخذ

بما أن دخلك لا يكفيك، يجوز لك أن تأخذ من الزكاة؛ لأن المسكين يجوز له الأخذ من الزكاة، والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد