الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (48) حكم نشر كتب أو تصويرها دون إذن المؤلف

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (48) حكم نشر كتب أو تصويرها دون إذن المؤلف

بتاريخ 24/ 4/ 1422هـ، الموافق:15/ 7/ 2001م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم قيام بعض أصحاب المكتبات، ومكاتب النسخ السريع، وبعض المطابع بنسخ الكتب وبيعها دون مراعاة لحقوق المؤلف والناشر؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الكتاب الذي أفرغ المؤلف فيه علمه بعد جهد، ومشقة، وعناء، يعتبر من المنافع المتقومة، وملكاً خاصاً به لا يجوز لأحد أن يطبعه، أو نشره إلا بأذنه.

أما تصوير أو نسخ بعض الصفحات بغرض الاستفادة العلمية فهذا جائز بشرط أن يعزو ما صوره أو نسخه لكاتبه الأصلي.

وينتقل حق المؤلف بعد وفاته إلى ورثته، وإذا لم يكن له وارث جاز للناس الانتفاع به، لأن الأصل في العلم أنه مباح، فيجوز طبعه ونشره بلا إذن؛ لأن نشر العلم من المصالح العامة التي ينبغي ألاّ يغفل عنها.

هذا ويعتبر من أنواع الكتب المبتكرة تحقيق كتب التراث والمخطوطات التي بذل المحقق فيها جهداً في تدقيقها، ومقابلتها مع نسخها المختلفة، وتبويبها وشرحها، وتشكيل مفرداتها ووضع عناوين وفهارس لها، وإخراجها في حلة مبتكرة جديدة، فتعتبر ملكاً للمحقق، لا يجوز لأحد أن يقوم بطبعها ونشرها إلا بإذنه.

وعليه فإن قيام بعض أصحاب المكتبات، ومكاتب النسخ السريع، وبعض المطابع بنسخ الكتب وبيعها دون إذن من المؤلف والناشر، ودون تقيد بأحكام الشريعة الإسلامية يعتبر حراماً، وتعدياً على حقوق المؤلف والناشر. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

الشيخ محمود شويـات

د. عبدالسلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

د. محـمـد أبو يحيــى

الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من يصلي بمكان معين، ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نهى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطّن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ واعتبره العلماء من المكروهات، فالواجب نصح هذا الرجل بأنّ من سبق إلى مكان فهو أحق به. والله تعالى أعلم

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

حكم قطع صوم القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من تلبَّس بصوم قضاء حَرُمَ عليه قَطْعُه؛ فلو قَطَعَه لغير عذر فقد أثم، ويبقى قضاء رمضان متعلقًا في ذمَّته. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد