الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (36) حكم الهجرة من أرض فلسطين

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (36) حكم الهجرة من أرض فلسطين

بتاريخ: 4/ 1/ 1414هـ، الموافق: 24/ 6/ 1993م

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وآله وبعد،،

بتاريخ 4 محرم 1414هـ الموافق 24 حزيران 1993م اجتمع مجلس الإفتاء برئاسة سماحة قاضي القضاة رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة وعضوية كل من سماحة الدكتور علي الفقير، وعطوفة الدكتور أحمد هليل أمين عام وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ محمود الشويات مفتي القوات المسلحة الأردنية وفضيلة الدكتور محمود السرطاوي عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، وفضيلة الدكتور محمد نعيم ياسين الأستاذ في كلية الشريعة الجامعة الأردنية، وفضيلة الشيخ راتب الظاهر عضو محكمة الاستئناف، وفضيلة الشيخ سعيد حجاوي المفتي العام بالوكالة، وفضيلة الشيخ إبراهيم خشان مدير دائرة الإفتاء العام.

ونظر المجلس في مقالة صدرت عن أحد المشتغلين بالعلوم الإسلامية المقيمين في عمان والتي تفيد بوجوب هجرة أهل فلسطين منها بحجة أنهم مقهورون من قبل العدو الكافر وتأسياً بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام عندما هاجروا من مكة إلى المدنية.

وقد اتفق أعضاء المجلس على أن هذا القول هفوة لا يجوز إتباعها ولا العمل بها، وسببها عدم الإحاطة بالوضع القائم في فلسطين وعدم التروي للتأكد من مشابهة وضع المسلمين في فلسطين لوضع المسلمين في مكة المكرمة قبل الهجرة إلى المدينة.

والمجلس يؤكد على أنه لا يجوز لأهل فلسطين أن يهاجروا ولا يجوز لهم إخلاء الأرض المقدسة لليهود، كما يؤكد المجلس على أن بقائهم في أرضهم جهاد في سبيل الله ولهم عليه أجر المرابطين، وإن مناهضتهم للعدو جهاد في سبيل الله لهم به أجر المجاهدين، وإن الذين يقتلون في تلك المصادمات هم شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وإن كل دعم لصمود أهل فلسطين هو تأييد للمجاهدين وبذلك في سبيل الله، ويلفت المجلس الانتباه إلى الفروق المتعددة بين وضع المسلمين في فلسطين ووضع المسلمين في مكة المكرمة قبل الهجرة ومن ذلك ما يلي:-

1-إن فلسطين أرض إسلامية يحاول اليهود انتزاعها والغلبة عليها وتغيير هويتها، ولذا يجب على المسلمين كافة الوقوف في وجههم بكل ما أوتوا من قوة، وتقع المسؤولية أولاً على أهل فلسطين ثم على الأدنى فالأدنى في البلاد الإسلامية المجاورة، بينما كانت مكة المكرمة دياراً للمشركين والمسلمون يحاولون الغلبة عليها، فلما لم يقدروا على ذلك هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة.

2-إن الهجرة إلى الحبشة لم تكن واجبة، بل لمن شاء أن يستريح من عذاب الكافرين ولما قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة أصبحت الهجرة إلى المدينة واجبة على كل مسلم مستطيع سواء أكان في مكة أم في غيرها، فالغرض من الهجرة إلى المدينة لم يكن طلب النجاة فقط، بل لدعم الدولة الإسلامية بالطاقة البشرية والمالية وغيرهما، ولذا نسخ هذا الأمر عندما بسط الإسلام نفوذه على مكة وغيرها في الجزيرة العربية، والمسلمون اليوم في فلسطين لا يجدون بلداً كالمدينة المنورة من كل الوجوه.

3-إن الهجرة إلى المدينة المنورة كانت بأمر ولي أمر المسلمين وهو الرسول × وكان يراعي بذلك مصلحة الجماعة الإسلامية واليوم يجمع ولاة أمر المسلمين من القادة والعلماء العارفين بواقع الحال على أن المصلحة تقتضي ثبات المسلمين في فلسطين لإبقاء الهوية الإسلامية فيها وانتظاراً لفرجٍ آتٍ بإذن الله.

4-إن اليهود لا يمنعون المسلمين من إقامة شعائر دينهم ولا يحولون بينهم وبين أداء العبادات والتزام الأحكام الشرعية في خاصة أمرهم لكنهم يمنعون المجاهدين من الجهاد وقد كان كفار مكة يمنعون ضعفاء المسلمين من كل مظهر يمت إلى الإسلام بصلة حتى من العبادات.

5-إنّ تفريغ فلسطين من أهلها المسلمين هو ما يريده قادة اليهود وحكامهم؛ لأنه يخدم مصالحهم ويسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم وواجب على كل مسلم أن يحبط كيد الكافرين وإن يقف في وجه مخططاتهم.

6-إن مجلس الفتوى يؤكد على أن ما صدر عن ذلك العالِـم هفوةٌ لا يُتابع عليها ولو عرف أبعادها وما يترتب عليها لتنزه عن القول بها كما يؤكد المجلس على المسلمين أن لا يتسرعوا بالأخذ بكل ما يقال في الأمور الدينية أياً كان قائله، فإن الحلال بيّن والحرام بيّن البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر.

7-كما أن المجلس يؤيد جهاد أهلنا في فلسطين وإخواننا في البوسنة والهرسك وفي كل بلد إسلامي ويبارك مواقفهم المشرفة ويدعوا جميع المسلمين إلى تأييدهم ودعمهم بكل ما أوتوا من قوة وإمكانيات، والله من وراء القصد.

                                                                                 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان

المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات

د. علي الفقــير

أمين عـام وزارة الأوقـــاف/ د. أحمد هليــل

د. محمود السرطاوي

الشيخ راتب الظاهر

د. محمد نعيم ياسين

الشيخ إبراهيم خشان

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من رأى على ثوبه رطوبة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من وجد بللا عند استيقاظه من النوم وشك هل هو مني أو مذي، ولم يستطيع التمييز بينهما، فإنه يخيّر بينهما، ويعمل بمقتضى اختياره، فإن شاء جعله منيّا اغتسل، أو مذيا توضأ وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر. والله تعالى أعلم

حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد