الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (153) (18/ 2010) حكم التصرف بأموال الأيتام وتحويلها لجهات أخرى


بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

 


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)، قد اطلع على كتاب سماحة قاضي القضاة والمرفق به كتاب معالي وزيرة التنمية الاجتماعية والذي تطلب فيه الحكم الشرعي حول مشروعية إلغاء كفالة الأطفال الذين تتم رعايتهم من قبل أُسر بديلة بعد تغيير أسمائهم، وإمكانية تحويل المبالغ المودعة في حساباتهم لصالح حساب المؤسسة التي كانوا قد نشأوا فيها؟
وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:
أنه يجوز لمن كفل طفلاً أن يتوقف عن كفالته، وخاصة إذا كان هناك سبب لذلك، كأن تتحسن ظروف الطفل المعيشية، أو يعجز الكفيل عن الوفاء بالتزاماته نحو الطفل، أو أن يتبرع آخر بكفالته.
وعليه فإن التوقف عن الكفالة في هذه الصورة جائز ولا حرج فيه.
وأما بالنسبة للأموال التي أودعت بالفعل في حساب يتيم معين، أو التي يتبرع بها أحد المحسنين إلى يتيم معين، فقد أصبحت ملكاً خاصاً له، ولا يجوز الرجوع فيها بأي حال؛ لأن الهبات والصدقات تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) رواه مسلم.
ولا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئاً إلا بما يعود به على مصالح اليتيم فقط، وبموافقة ولي الأمر دون إكراه. قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) النساء/10، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفس) رواه الدارقطني.
ولا يعد تغيير اسم اليتيم أو قيام أسرة أخرى برعايته والإنفاق عليه مبرراً لأخذ الأموال التي جمعت له، أو التصرف فيها لأي جهة أخرى كونها أصبحت ملكاً له، وبما أن هؤلاء الأطفال ليسوا من أهل التصرف؛ فلا يجوز تحويل المبالغ التي أودعت في حساباتهم لأي جهة أخرى؛ لأن المحجور عليه لصغر ونحوه لا يجوز التصرف بأمواله إلا بما يحقق مصلحته، فإن بلغ هؤلاء الأيتام سن الرشد فلهم أن يتصرفوا بأموالهم كيف شاءوا. قال تعالى: (فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) النساء/6. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم تحديد جنس المولود سواء بطريقة قتل الحيوانات المنوية الأنثوية أو بأي طريقة، رغبة في الذكور؟

إن كان عن طريق تناول غذاء معين، أو دواء معين، أو تنظيم وقت الجماع فهو جائز.

هل يجب الصيام على غير البالغ؟

لا يجب الصيام على الصبي غير البالغ، لكن يجب على وليِّه أن يأمره بالصيام إن كان يطيقه (أي يستطيعه) حتى يعتاد عليه.

أنا فتاة قرأت فاتحتي على ابن خالتي وهو خارج البلاد، ونحن مخطوبان منذ ثلاثة أشهر تقريباً، ولم يتم كتب الكتاب حتى الآن بسبب عدم قدرته على الحضور إلى الأردن بسبب سفر أمي وإخوتي، هل يجوز له أن يرى صورتي بلا حجاب، علماً بأنه سيتم الزواج في أقرب فرصة ممكن

قراءة الفاتحة وعدٌ بالزواج، لذلك فهو أجنبي عنك لا يجوز له أن ينظر إليك ولو من خلال الصورة، فإذا تم العقد فأنتما زوجان ينظر إليك كما يشاء، ويمكن إجراء العقد بإرساله وكالة إلى والده أو غيره من أقاربه. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد