الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (27) حكم مشاركة الطلاب المتدربين في كلية الطب في إجراء عمليات الولادة

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (27) حكم مشاركة الطلاب المتدربين في كلية الطب في إجراء عمليات الولادة

بتاريخ: 26/ 6/ 1413هـ، الموافق: 20/ 12/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي بخصوص مشاركة الطلاب المتدربين من كلية الطب بإجراء عمليات الولادة، بحيث يشترك مجموعة من عشرة فأكثر مع طبيب مختص في إجراء العملية، وقد يكون من بينهم طلاب غير مسلمين، مع قيام الطلبة بالتدريب على إجراء الفحص الداخلي للنساء؟

 الجواب وبالله التوفيق:

نظر المجلس في الموضوع، وبعد مناقشات مستفيضة اتفق على ما يلي:

 تنص القواعد الفقهية على ما يلي:

الضرورات تبيح المحظورات. والضرورات تقدر بقدرها.

والمراد بالضرورة ما يتوقف عليه حياة الإنسان.

وعملاً بالقاعدتين السابقتين: فإن الواجب أن يتبع في علاج النساء ما يلي:

تعرض المريضة المسلمة على طبيبة مسلمة، فإن لم تكن فتعرض على غيرها من الطبيبات؛ لأن إطلاع الجنس على جنسه أخف ضرراً.

إن لم يكن في النساء مَن تقدر على معالجة ذلك المرض: فلا مانع أن تعرض المسلمة على طبيب مسلم، فإن لم يوجد جاز عرضها على طبيب غير مسلم.

أما قضية التعليم: فالأصل أن يكون التطبيب النسائي مقتصرًا على الطبيبات كما ذكرنا، ومن واجب كليات الطب أن تهيئ من الطالبات ما يفي بهذا الغرض، فإن تعذر أمكن سد النقص بالرجال مع مراعاة ما سبق ذكره من كون الضرورات تقدر بقدرها، فلا يزاد على ذلك القدر.

ومن هذا يتبين أن عرض النساء على المتدربين بالصورة التي جاءت في السؤال لا يجوز إذا لم تراع به القواعد السابقة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

مفتي القوات المسلحة/  محمود شويـــات

د. عبد السلام العبادي

د. علي الفقـــير

د. ياسين درادكه

د. أحمد محمد هليل

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم اعتكاف المرأة في بيتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يَصِحُّ اعتكاف المرأة في بيتها؛ لأنه ليس بمسجد. والله تعالى أعلم

حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.

ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم

متى تفوت العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الوليُّ موسرًا في أيام أكثر النِّفاس (60 يومًا) يبقى الوليُّ مطالَبًا بالعقيقة حتى يبلغ الولد، ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب، فيُسَنُّ حينئذ للولد أن يعقَّ عن نفسه.
وأما إن كان الوليُّ معسرًا بها مدة النِّفاس، ثم أصبح موسرًا بعدها (أي بعد 60 يومًا) لم تُطلَب منه. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد