الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-07-2014

قرار رقم: (198) (8/ 2014م)

لا يجوز تأجير موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس لانتفاع مؤسسة مالية أخرى

بتاريخ (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (14/شعبان/1435هـ)، الموافق (12/6/2014م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالعلم أن دائرة تنمية أموال الأوقاف تنوي تأجير موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين/ العبدلي، راجيا سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم ببيان الرأي الشرعي حول جواز تأجير الموقف لأحد البنوك، وكونه تقدم بطلب لاستئجار الموقف لغابات استخدامه موقفا لسيارات الموظفين لدى البنك؟  

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز تأجير [موقف السيارات التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس](1) لأغراض أخرى، بل الواجب الانتفاع بها في مصلحة المسجد فحسب، والإبقاء عليها لغرض التوسعة أو لمواقف سيارات المصلين أو لتغطية الأعمال الخيرية والأنشطة الدعوية التي يمكن أن تُقام في المسجد، أما أن تغير صفتها لتؤجر لمؤسسة مالية فليس ذلك من صلاحيات ناظر الوقف؛ والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتصدق بأرض له في خيبر، فقال له عليه الصلاة والسلام: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ) متفق عليه. والتأجير هو بيع منفعة، فالأصل في الوقف أنه لا يخرج عن صفته، وقد قال الفقهاء: شرط الواقف كنص الشارع. والله أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. هايل عبد الحفيظ/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. واصف البكري/عضو (مخالف وأتحفظ)

د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

(1) تم التعديل بتوضيح من سماحة المفتي العام الشيخ عبدالكريم الخصاونة

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

 هل يجوز القص من الحواجب إذا طالا كثيراً؟

يجوز القص من الحواجب إذا طالا لكن مع الكراهة.

ما حكم دفع مبلغ من المال لمواطن سعودي من أجل منح حق الحصول على إقامة في السعودية، علما أن هذه المعاملة تكون بتسجيل الدافع للمال كعامل عند المدفوع له، لكن في الحقيقة لا يتم هذا الأمر، بل لأجل الحصول على الإقامة؟

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، والبيانات غير الصحيحة تنافي الصدق، فلا تجوز كتابتها، وحق المسلم في الإقامة في أي بلد إسلامي يسأل عنه بين يدي الله من منعه، وما هي حجته في المنع. والله أعلم.

أعمل في مكتب محاسبة وتدقيق حسابات، وضمن زبائن المكتب مطاعم وفنادق ومحلات سوبر ماركت تبيع الخمور، عملنا مقتصر على تجميع الفواتير سواء مشتريات أو مبيعات أو مصاريف وتسجيلها في دفاتر يومية، كما نقوم بمراجعة ضريبة الدخل والمبيعات نيابة عن هؤلاء الزبائن،

أنت أعلم بطبيعة عملك، فإن رأيت فيه إعانة على منكر فهو حرام؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، وإن كان عملك بيان واقع فقط فأرجو أن لا يكون عليك إثم، فقد كان السلف يأخذون من تجار أهل الكتاب العشور وفيها خمر بعد معرفتهم بقيمة ما لديهم. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد