الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 16-09-2015

 

قرار رقم: (192) (12/ 2013) حكم الأكل من الأضحية المنذورة

بتاريخ (2/محرم/1435هـ)، الموافق (6 /11 /2013م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء (2/محرم/1435هـ)، الموافق (6/11/2013م) قد اطلع على السؤال الوارد من أحد المواطنين، حيث جاء فيه قوله: نذرت أن أضحي بعجل، فقلت: لله علي أن أذبح عجلا أضحية. فهل يجوز لي أن آكل منها وأطعم عيالي؟

 وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأكل من الأضحية المنذورة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وذلك لتنازعها بين شبهين، شبه الأضحية التي يسن أكل ثلثها للمضحي ولأهل بيته، وشبه النذر الذي يعني النزول عن الذبيحة لله تعالى، ومقتضى هذا النزول أن لا يأكل الناذر شيئا.

فذهب الحنفية والشافعية إلى تحريم الأكل من الأضحية المنذورة، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله - في تعليقه على قول من فصل فأجاز الأكل من النذر في بعض صوره -: "وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقاً، كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئاً" انتهى من حاشيته على "أسنى المطالب" (1/ 545)

وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز الأكل منها، كما قال الدسوقي في "الحاشية": " النذر إن لم يعينه ولم يسمه للمساكين كان له الأكل منه مطلقا". وقال البهوتي: "قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق بالثلث على المساكين. ولو كانت الأضحية منذورة أو معينة؛ وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) [الحج: 36] والقانع: السائل. والمعتر: الذي يعتريك، أي: يتعرض لك لتطعمه، ولا يسأل"

والذي نراه في مثل حالة السائل أن لا حرج عليه في الأكل من أضحيته المنذورة، تغليبا لأحكام الأضحية، وكما قال ابن قدامة رحمه الله – في معرض ذكر أدلة الحنابلة على الجواز-: "ولنا أن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير صفة المنذور إلا الإيجاب". إذ لا خلاف على وجوب الأضحية على الناذر. والله أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. هايل عبدالحفيظ/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم إجهاض مسلمة حملت سفاحاً من مسيحي؟

الإجهاض محرم في شريعتنا لما فيه من إزهاق روح وقتل نفس بغير وجه حق، بل هو من أكبر الكبائر، ولا يجوز إلا في حالة وجود خطر محقق على حياة الأم، فيقدم حينئذٍ العلماء الحياة المتيقنة - وهي حياة الأم - على الحياة المظنونة - وهي حياة الجنين -. وفي حالة حمل المسلمة من النصراني سفاحاً إن كان قد وقع: فلا بد من عرض السؤال وحضور السائلة شخصياً على لجنة الإفتاء كي تنظر في الأمر أو تسأل عالماً موثوقاً به ولو على الهاتف، ولو تم وضع الجنين فهو مسلم، وينسب لأمه، لا إلى من كان سبباً في تكونه. والله تعالى أعلم.

ما الحكم إذا زادت فترة الحيض عند المرأة بسبب تناول حبوب منع الحمل، علماً أن دورتي سبعة أيام، وأصبحت أحد عشر يوما؟

الأيام الزائدة تعتبر من الدورة، إلى خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوز الخمسة عشر يوما فإن الزائد عن قدر العادة ووقتها حكمه أنه استحاضة. والله أعلم.

ما حكم حفظ القرآن في وقت الحيض، علماً أنني لا أقرأ من القرآن مباشرة بل من ورق أو من التلفون؟

لا يجوز حفظ القرآن في وقت الحيض؛ لأن الحفظ يحتاج إلى ترديد، وورق المصحف لا تمسه الحائض، وكذلك الهاتف إذا ظهر على شاشته الآيات صار كالمصحف. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد