الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (191) (11/ 2013) في استنكار محاولات تقسيم الأقصى المبارك

أضيف بتاريخ : 02-11-2015

 

قرار رقم: (191) (11/ 2013) في استنكار محاولات تقسيم الأقصى المبارك

بتاريخ (2/محرم/1435هـ)، الموافق (6 /11 /2013م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء (2/محرم/1435هـ)، الموافق (6/11/2013م) نظر في قضية المسجد الأقصى، وما يتعرض له من أخطار، فأصدر البيان الآتي:

جعل الله تعالى للمسجد الأقصى مكانة مميزة في قلوب المسلمين تنبع من صميم عقيدتهم، فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين الشريفين وثالث الحرمين، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليه تشد الرحال وتهوي الأفئدة، وتضاعف الأجور، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» متفق عليه.

وإننا في مجلس الإفتاء في هذا البلد المسلم العربي، الذي يتمتع بقيادة هاشمية، دأبت على عمارة الأقصى والدفاع عنه، انطلاقا من عقيدة الإسلام التي ربطت المسلمين جميعاً بالمسجد الأقصى ربطاً عقائدياً، لا يتغير بتغير الأشخاص والأزمنة - لنؤكد رفض ما يقوم به العدو الصهيوني الغاشم من استفزاز مشاعر المسلمين بأعماله التصعيدية الرامية إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك وتهويده. قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) البقرة/114.

كما نحيي صمود إخواننا المرابطين في الأراضي المقدسة، ونعتز باستبسالهم ودفاعهم عن القدس والمقدسات، وندعـو الله بصدق أن ينصرهـم ويثبت أقدامهم.

والواجب الشرعي على المسلمين في هذا العصر، شعوبا وقيادات وحكومات وأصحاب فكر ورأي أن يدافعوا عن المسجد الأقصى مما يحيط به من أخطار وما يتعرض له من انتهاكات.

نسأل الله العظيم أن يقيل عثرتنا ويحقق آمالنا، ويرزقنا النصر والعزة والظفر على أعدائنا، وأن يرد مقدساتنا، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. هايل عبدالحفيظ/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للسيدة المقتدرة أن تخرج زكاة أموالها إلى أبنائها أو أحدهم؟

يجوز للأم أن تعطي أبنائها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها، مع وجوب نفقتها عليهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.

عندنا في منطقتنا بجنوب عمان بمدينة طاقة تحديداً مسجد يقولون إنه يعود بناؤه قبل مئات السنين، وهذا المسجد حوله مقابر، يعني هو في الوسط، والمقابر من حوله، واختلف الناس عندنا، الذي يحلل والذي يحرم الصلاة فيه، بل إن جدتي رأت في منامها أنها دخلت هذا المسج

الصلاة في هذا المسجد صحيحة مع عدم الكراهة ما دام أنه لا يوجد داخله قبر، والأحكام لا تؤخذ من المنامات. والله تعالى أعلم.

هل يحل للزوجة أن تهجر زوجها؟

يحرم على المرأة أن تهجر زوجها، إلا إذا كان الزوج متسبباً في بعدها عنه، وينصح باستشارة أهل الصلاح لحل الخلاف.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد