الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (1) حكم الشرع في (فروغ اليد) أو (خلو الرجل)

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (1) حكم الشرع في (فروغ اليد) أو (خلو الرجل)

بتاريخ: 28/ 1/ 1984م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الشرع في ما يعرف بفروغ اليد أو خلو الرجل وعن حكم المال الذي يدفع في مقابل ذلك، وهل تقر أحكام الشريعة هذا التعامل؟

الجواب وبالله التوفيق:

إن الإجارة تعامل جائز في شريعة الإسلام، وقد بعث عليه الصلاة والسلام والناس يؤاجرون ويستأجرون فأقرهم على ذلك، ومن المعلوم أن الإجارة عقد على المنفعة بعوض وهو مال.

فالإجارة في حقيقتها شراء منفعة، ويجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة وتصبح منفعة العقار المستأجَر من حق المستأجِر، ويكون للمستأجر حق البقاء في هذا العقار الذي جرى عليه العقد، فقد جعل الشرع لمستأجر العقار حق البقاء والقرار فيه، فلا يملك أحد إخراجه منه، ولهذا الحق قيمة مالية شرعاً، وقد جرى العرف على ذلك.

وإذا أخرج المستأجر من العقار دون أن يحصل على قيمة هذا الحق لا يتيسر له تأمين عقار آخر من غير أن يدفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على مثل هذا العقار.

والخلو لا يخرج عن كونه جزءاً من الأجرة التي يتفق عليها بين المتعاقدين المستأجر والمؤجر، ولذلك فإنه يجوز دفع الخلو من المستأجر لصاحب العقار على اعتبار أنه جزء من الأجرة، أي من قيمة المنفعة، ويجوز للمستأجر فيما بعد أن يبيع حقه في هذه المنفعة ويأخذ الخلو ممن يرغب في شرائها بسعر أقل أو أكثر من الذي دفعه لصاحب العقار.

ومن ناحية ثانية فإن الفقهاء جوزوا مثل هذا التعامل في عقارات الأوقاف في القرن العاشر والتاسع والثامن الهجري، وأفتوا بأنه لا يحق للمتولي أن يخلي المستأجر ما دام مستعداً لدفع أجر المثل، وبذلك يكون الفقهاء قد أعطوا مستأجر عقارات الأوقاف حق البقاء فيها، وجوزوا الاعتياض عنه بالخلو، وقياساً على عقارات الأوقاف فإنه يجوز في الأملاك العادية ما دام أن القانون أعطى المستأجر حق البقاء فيها ولو انتهت مدة الإجارة، والقانون إنما جعل ذلك كتدبير تنظيمي لمنع الجور والظلم وهذا التدبر إنما جاء بعد استشارة أولي الرأي والخبرة، ولا يخرج عن كونه تدبيراً شبيهاً بوضع التسعير على السلع التجارية، لئلا يتلاعب بالأسعار.

فهي عملية تجارية بحتة تشتمل على بيع وشراء بعيد عن أي شبهة من شبهات الربا أو الحرام ولا إثم في هذه الحال، لا على المالك ولا على المستأجر ما دام قد تم العقد بينهما بالتراضي، ولا يجوز لأحدهما نقضه إلا برضا الآخر.

مجلس الإفتاء(1)


(1) هكذا في الأصل دون تسمية أعضاء مجلس الإفتاء يومئذٍ.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من شك هل سجد مرة أو مرتين

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات أو السجدات، بنى على الأقل وسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود.

جاء في [المقدمة الحضرمية]: "لو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد وإن زال الشك قبل السلام، إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة، فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا لزمه أن يبني على الأقل". والله تعالى أعلم

حكم صيام من استعمل دواء الغرغرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا نزل الدواء إلى جوفه أفطر، وإذا لم ينزل لم يُفطر؛ لذا ينبغي الاحتراز عنه في نهار رمضان. والله تعالى أعلم

حكم من أكل أو شرب ناسياً في صيام الكفارة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ناسيًا فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا يُفطر بذلك، بل يتابع صيامه، سواء كان صيامه فرضًا أو قضاء أو كفارة أو نفلاً. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد