الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (1) حكم الشرع في (فروغ اليد) أو (خلو الرجل)

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (1) حكم الشرع في (فروغ اليد) أو (خلو الرجل)

بتاريخ: 28/ 1/ 1984م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الشرع في ما يعرف بفروغ اليد أو خلو الرجل وعن حكم المال الذي يدفع في مقابل ذلك، وهل تقر أحكام الشريعة هذا التعامل؟

الجواب وبالله التوفيق:

إن الإجارة تعامل جائز في شريعة الإسلام، وقد بعث عليه الصلاة والسلام والناس يؤاجرون ويستأجرون فأقرهم على ذلك، ومن المعلوم أن الإجارة عقد على المنفعة بعوض وهو مال.

فالإجارة في حقيقتها شراء منفعة، ويجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة وتصبح منفعة العقار المستأجَر من حق المستأجِر، ويكون للمستأجر حق البقاء في هذا العقار الذي جرى عليه العقد، فقد جعل الشرع لمستأجر العقار حق البقاء والقرار فيه، فلا يملك أحد إخراجه منه، ولهذا الحق قيمة مالية شرعاً، وقد جرى العرف على ذلك.

وإذا أخرج المستأجر من العقار دون أن يحصل على قيمة هذا الحق لا يتيسر له تأمين عقار آخر من غير أن يدفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على مثل هذا العقار.

والخلو لا يخرج عن كونه جزءاً من الأجرة التي يتفق عليها بين المتعاقدين المستأجر والمؤجر، ولذلك فإنه يجوز دفع الخلو من المستأجر لصاحب العقار على اعتبار أنه جزء من الأجرة، أي من قيمة المنفعة، ويجوز للمستأجر فيما بعد أن يبيع حقه في هذه المنفعة ويأخذ الخلو ممن يرغب في شرائها بسعر أقل أو أكثر من الذي دفعه لصاحب العقار.

ومن ناحية ثانية فإن الفقهاء جوزوا مثل هذا التعامل في عقارات الأوقاف في القرن العاشر والتاسع والثامن الهجري، وأفتوا بأنه لا يحق للمتولي أن يخلي المستأجر ما دام مستعداً لدفع أجر المثل، وبذلك يكون الفقهاء قد أعطوا مستأجر عقارات الأوقاف حق البقاء فيها، وجوزوا الاعتياض عنه بالخلو، وقياساً على عقارات الأوقاف فإنه يجوز في الأملاك العادية ما دام أن القانون أعطى المستأجر حق البقاء فيها ولو انتهت مدة الإجارة، والقانون إنما جعل ذلك كتدبير تنظيمي لمنع الجور والظلم وهذا التدبر إنما جاء بعد استشارة أولي الرأي والخبرة، ولا يخرج عن كونه تدبيراً شبيهاً بوضع التسعير على السلع التجارية، لئلا يتلاعب بالأسعار.

فهي عملية تجارية بحتة تشتمل على بيع وشراء بعيد عن أي شبهة من شبهات الربا أو الحرام ولا إثم في هذه الحال، لا على المالك ولا على المستأجر ما دام قد تم العقد بينهما بالتراضي، ولا يجوز لأحدهما نقضه إلا برضا الآخر.

مجلس الإفتاء(1)


(1) هكذا في الأصل دون تسمية أعضاء مجلس الإفتاء يومئذٍ.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قَطْعُ شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الإجزاء.
جاء في [تحفة المحتاج (9/ 352)]: "يتردد النظرُ فيما يُعتاد من قطع طرف الألْيِة لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأُذن، ويؤيده قولهم: (وإنْ قَلَّ)، ويحتمل أنه إن قَلَّ جدًّا لم يؤثر كما يُصرِّح به قولهم المُخَصِّصُ لعموم قولهم: وإنْ قَلَّ لا يضرُّ قَطْعُ فَلْقَةٍ يسيرة من عضو كبير. وهذا أوجه. 
ثم رأيتُ بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي ألا يَضُرَّ قَطْعُ ما اعتيد من قَطْعِ بعض ألْيَتها في صغرها لِتَعْظُمَ وَتَحْسُنَ كما لا يَضُرُّ خِصاء الفَحْل. انتهى. لكنْ في إطلاقه مخالفةٌ لكلامهم كما عُلم مما قرَّرْتُه؛ فتعيَّن ما قيَّدْتُه به". 
وفي [نهاية المحتاج (8/ 135)]: "لو قُطع من الألْيَة جزءٌ يسيرٌ لأجل كِبَرِها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه [أي شهاب الدين الرملي]؛ بدليل قولِهم: لا يَضُرُّ فَقْدُ فلقة يسيرة من عضو كبير".
وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرًا أم صغيرًا؟ فيجزئ التضحية بها. جاء في [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/ 135)]: "فيه نَظَرٌ، والأقربُ الإجزاءُ؛ لأنه الأصل فيما قُطِعَتْ منه، والموافق للغالب في أن الذي يُقطَع لِكِبَرِ الألْيَةِ صغيرٌ". والله تعالى أعلم

هل يجزئ ما تولد بين جنسين من النَّعم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُجزئ ما تولد بين جنسين من النَّعَم، والعبرةُ بالأعلى سنًّا؛ فلا يجزئ في المُتَولِّد بين الضأن والمعز إلا ما بلغ سنتين. والله تعالى أعلم

أيهما أفضل في صلاة الليل: طول القيام أم طول السجود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

طول القيام في الصلاة أفضل، وعلى المسلم أن يطمئنَّ في صلاته. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد