الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (320) استحقاق أموال صناديق التكافل خاضع للتعليمات

أضيف بتاريخ : 15-01-2023

قرار رقم: (320) (18/ 2022) استحقاق أموال صناديق التكافل خاضع للتعليمات

بتاريخ (21/ جمادى الأولى/ 1444هـ)، الموافق (15/ 12/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة يوم الخميس 21/ جمادى الأولى/ 1444هـ، الموافق 15/ 12/ 2022م قد نظر في الكتاب الوارد من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم: 11367 /2022 حيث جاء فيه:

نود إعلامكم بأن الزميل عضو الصندوق المرحوم أ. ي. ش. قد توفي بتاريخ 4 /6 /2022، وحيث إنه بموجب نظام صندوق التكافل الاجتماعي يستحق للموصى لهم مستحقات مالية، وعند مراجعة الورثة لاستلام المستحقات المالية من صندوق التكافل تبين وجود اختلاف ما بين حجة الإرث ووصية المرحوم في طلب الانتساب لصندوق التكافل في نقابة المقاولين الأردنيين، حيث ورد في الطلب أنه يوصي بمستحقات التكافل إلى الزوجة والأولاد، وفي حجة الإرث ورد أن له زوجة ثانية، وأن تاريخ وصيته في طلب الانتساب للصندوق أسبق من تاريخ زواجه من الزوجة الثانية. لما تقدم أرجو فضيلتكم التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي والقانوني حول استحقاق الزوجة الثانية أية مبالغ مالية من مستحقات التكافل الاجتماعي لدى نقابة المقاولين الأردنيين.

وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

تقوم صناديق التكافل الإسلامي على التبرع والتعاون بين مجموعة من المشتركين يتفقون على دفع مبالغ مالية محددة للصندوق، بحيث يقوم الصندوق بتقديم أموال متفق على مقدارها عند وقوع حوادث معينة للمشتركين مثل الوفاة ونحوها، وهذا أمر مندوب شرعاً؛ قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]. وأموال الصندوق هنا لا تملكها جهة خاصة، بل هو لجميع المشتركين، والتعاقد بينهم ليس عقد دين ولا عقد معاوضة، وذلك يعني أن استحقاق الأموال راجع لنظام الصندوق الملتزم بالتبرع، ولا تخضع لأحكام الوصية والميراث الشرعي؛ لأنها ليست من تركة الميت، بل من تبرع الصندوق للمستحقين.

والواضح من عقد صندوق التكافل حسب السؤال أن المستفيد من الصندوق في حال الوفاة هم الزوجة والأولاد، والأصل أن وصف الزوجة والأولاد ينطبق على الزوجات والأولاد منهن، إذ قد تتوفى الزوجة الأولى في حياة زوجها ولم تنجب، وقد يتزوج الثانية وتنجب، وقد يجتمعن معا، فالانتفاع يكون للزوجات ولأولادهن بغض النظر عن كونها زوجة أولى أو زوجة ثانية، وذلك لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، بل لفظ "الزوجة" في طلب الانتساب للصندوق يشمل أيضا الزوجة الثانية، ولذلك تنال نصيبها من مدفوعات الصندوق. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

 د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من عجز عن الصوم ثم قدر عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يلزمه القضاء وإن قدر عليه؛ سواء حصلت له القدرة على الصوم بعد إخراج الفدية أم قبله؛ لأنه كان مخاطَبًا بالفدية ابتداءً فتلزمه. 

ولو أخَّر إخراج الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير، ولو عجز عن الفدية لم تثبت في ذمَّته. والله تعالى أعلم


حكم احتساب أجرة البيت بدلا عن الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 لا يجزئ احتساب أجرة البيت أو جزء منها بدلا عن الزكاة، فلا بد من تمليك الفقير مبلغ الزكاة أولا، ويمكن بعدها مطالبته بالأجرة.

جاء في [عمدة السالك/ ص112]: "ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به".

ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم

يجب تبييت قصد الصيام ليلاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب النية في العبادات، والنية في الصيام المفروض: هي تبييت قصد الصيام ليلاً، ومحلها القلب، والتلفظ بالنية في العبادات سنة؛ ليوافق اللسان القلب، فإذا كان القصد من العبارة المذكورة نية الصوم فيصح، أما إذا كان القصد مجرد إخبار أو تردد أو شك فلا. 

جاء في [بشرى الكريم 1/ 216]: "ويسن التلفظ بالنية، أي المنوي السابق فرضه، كقصد الفعل ونفله كعدد الركعات قبيل التكبير؛ ليساعد اللسانُ القلبَ، ولأنه أبعد عن الوسواس، وخروجاً من خلاف من أوجبه في كل عبادة لها نية -وإن شذّ- قياساً على الحج".

وعليه؛ فإذا جاء في قلبك نية الصيام قبل الأذان الثاني، فصيامك صحيح. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد