الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (179) (11/ 2012) حكم إفطار الرياضيين في نهار رمضان

أضيف بتاريخ : 17-11-2015

قرار رقم: (179) (11/ 2012) حكم إفطار الرياضيين في نهار رمضان

بتاريخ (28/ 8/ 1433هـ) الموافق (18/ 7/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الأربعاء الواقع في (28/ 8/ 1433هـ)، الموافق (18/ 7/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

هل يجوز للرياضيين الإفطار في رمضان من أجل دخول أجواء المنافسات؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

لا يجوز للرياضيين الإفطار من أجل الألعاب الرياضية، فهي ليست من الأمور الضرورية ولا الحاجية التي تبيح الإفطار، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) البقرة/185، فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمس، يجب على المسلم البالغ العاقل، ومن وجب عليه الصوم فإن عليه أن يسعى في تنظيم ظروفه ووقته ليتمكن من أدائه.

ولا يجوز أن تُقدَّم الرياضة على ركن من أركان الدين، خاصة أن بالإمكان تأجيل المباريات لما بعد الإفطار في الدول المسلمة، وبالإمكان التنسيق مع المسؤولين عن الرياضة في الدول غير المسلمة بما يعين الرياضيين المسلمين على المحافظة على حرمة الشهر الفضيل.

فإن صام الرياضي فأصابته مشقة شديدة غير معتادة بسبب حاجته إلى المشاركة فعندها يجوز له الفطر، لكن ذلك لا يعفيه من وجوب نية الصوم ومباشرته أول النهار، فإن عرضت له المشقة الشديدة أفطر حينها فقط، وعليه القضاء.

وأما إذا كان الرياضي مسافراً سفراً طويلاً - يزيد على (81) كم -؛ فإنه يباح له الفطر مدة سفره لأجل السفر، ومع ذلك فالصوم في حقه أفضل؛ لقوله تعالى: (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/184، فإن أفطر فعليه القضاء في أيام أُخَر؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/184. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صيام مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من عجز عن الصوم مُطْلَقًا أفطر، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، ولا قضاء عليه.

وأما من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى؛ فيصوم ما يستطيع منها، ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه. 

والمريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة؛ يفطر، وعليه القضاء عند التمكن، ولا فدية عليه. والله تعالى أعلم


حكم انقطاع دم النفاس ثم عوده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يوما من انقطاعه وقبل مضي (60) يوماً من الولادة عاد حكم النفاس، وتبيّن بطلان الصوم والصلاة التي صلتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة. والله تعالى أعلم

حكم صيام من أصبح مريضًا أو مسافرًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المريض الذي يشق عليه الصيام؛ يجوز له أن يُفطر سواء أصبح صائمًا أم غير صائم. 

وأما المسافر: فإن أصبح مقيمًا وسافر بعد الفجر؛ فيجب عليه أن يصوم ما لم تُدركه مشقة بالغة يُفطر بسببها. 

وأما إن أصبح مسافرًا بأن طلع الفجر عليه بعد أن غادر بنيان بلده؛ فهذا له أن يفطر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد