الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (178) (10/ 2012) حكم اقتطاع جزء من التبرعات لصالح النفقات الإدارية

أضيف بتاريخ : 13-07-2014

قرار رقم: (178) (10/ 2012) حكم اقتطاع جزء من التبرعات لصالح النفقات الإدارية

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

يعلن مجمع النقابات المهنية بين فترة وأخرى عن حملات لجمع التبرعات المختلفة لدعم المحتاجين من أبناء هذا البلد الطيب، أو نصرة للإخوة والأشقاء في خارج الأردن، ولوجود مصاريف إدارية خاصة بهذه الحملات المختلفة نرجو من سماحتكم إفادتنا بإمكانية اقتطاع جزء من هذه التبرعات لتغطية هذه المصاريف الإدارية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

يمكن تقسيم النفقات الإدارية التي تحتاجها الجمعيات الخيرية إلى نوعين:

الأول: نفقات إدارية لازمة لتحقيق مقصود التبرع لحملة معينة، مثل أجور توصيل التبرعات إلى أصحابها، وأجور حفظها ووقايتها من الهلاك، ونحو ذلك؛ فلا حرج في تغطية هذه النفقات منها؛ للقاعدة الفقهية المتفق عليها أن "الوسائل لها أحكام المقاصد"، وقد دلت عليها الكثير من الأدلة الشرعية، وقررها الفقهاء في كتبهم، كالعز بن عبدالسلام وغيره، وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "لما كانت المقاصد لا يُتوصَّل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضي إليها؛ كانت طرقها وأسبابها تابعة لها، معتبرة بها".

الثاني: النفقات الإدارية الأخرى للجمعية، التي تتعلق بأعمالها العامة، كرواتب الموظفين، وأجور المقرات، وخدمات الماء والكهرباء، ونحوها، فهذه لا تُسد من صدقات جمعت لغرض محدد آخر، وإنما من التبرعات العامة التي تُدفع لمصلحة الجمعية عامة، أو التي جمعت بهذا الاسم خاصة.

ولتكون الأمور واضحة ينصح المجلس الذين يجمعون التبرعات أن يبينوا للمتبرعين وجود نسبة يسيرة من المصاريف الإدارية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم خروج الخاطب مع خطيبته قبل العقد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على الخاطب قبل العقد ما يحرم على أي أجنبي من لمس لمخطوبته، أو الخلوة، أو أن يراها بغير اللباس الشرعي الكامل، ولو بعد قراءة الفاتحة وموافقة أهلها؛ لأنّ الخطبة دون عقد لا تُحلُّ حراماً. والله تعالى أعلم.


حكم صلاة الجماعة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجماعة فرض كفاية للرجال المقيمين في أداء المكتوبات -والكفاية ما وجب على المجموع، فإذا أديت من البعض بحيث يظهر الشعار سقط الطلب عن الباقين وأصبحت سنة لهم-، والجماعة في المسجد -لغير المرأة- أفضل منها في غيره كالبيت مثلا، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟) قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ) رواه مسلم.
وجماعة المرأة في البيت أفضل منها في المسجد؛ لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) رواه أبوداود، ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها. والله تعالى أعلم

 

حكم حضور النساء لصلاة التراويح في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا بأس في حضور النساء لصلاة التراويح في المسجد، لكن مع الحشمة والستر، وعدم الاختلاط بالرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد