الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (178) (10/ 2012) حكم اقتطاع جزء من التبرعات لصالح النفقات الإدارية

أضيف بتاريخ : 13-07-2014

قرار رقم: (178) (10/ 2012) حكم اقتطاع جزء من التبرعات لصالح النفقات الإدارية

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

يعلن مجمع النقابات المهنية بين فترة وأخرى عن حملات لجمع التبرعات المختلفة لدعم المحتاجين من أبناء هذا البلد الطيب، أو نصرة للإخوة والأشقاء في خارج الأردن، ولوجود مصاريف إدارية خاصة بهذه الحملات المختلفة نرجو من سماحتكم إفادتنا بإمكانية اقتطاع جزء من هذه التبرعات لتغطية هذه المصاريف الإدارية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

يمكن تقسيم النفقات الإدارية التي تحتاجها الجمعيات الخيرية إلى نوعين:

الأول: نفقات إدارية لازمة لتحقيق مقصود التبرع لحملة معينة، مثل أجور توصيل التبرعات إلى أصحابها، وأجور حفظها ووقايتها من الهلاك، ونحو ذلك؛ فلا حرج في تغطية هذه النفقات منها؛ للقاعدة الفقهية المتفق عليها أن "الوسائل لها أحكام المقاصد"، وقد دلت عليها الكثير من الأدلة الشرعية، وقررها الفقهاء في كتبهم، كالعز بن عبدالسلام وغيره، وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "لما كانت المقاصد لا يُتوصَّل إليها إلا بأسباب وطرق تُفضي إليها؛ كانت طرقها وأسبابها تابعة لها، معتبرة بها".

الثاني: النفقات الإدارية الأخرى للجمعية، التي تتعلق بأعمالها العامة، كرواتب الموظفين، وأجور المقرات، وخدمات الماء والكهرباء، ونحوها، فهذه لا تُسد من صدقات جمعت لغرض محدد آخر، وإنما من التبرعات العامة التي تُدفع لمصلحة الجمعية عامة، أو التي جمعت بهذا الاسم خاصة.

ولتكون الأمور واضحة ينصح المجلس الذين يجمعون التبرعات أن يبينوا للمتبرعين وجود نسبة يسيرة من المصاريف الإدارية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

متى تفوت العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الوليُّ موسراً في أيام أكثر النفاس (60 يوماً) يبقى الوليُّ مطالباً بها حتى يبلغ الولد، ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب، فيُسَنُّ حينئذ للولد أن يعقَّ عن نفسه.

وأما إن كان الولي معسراً بها مدة النفاس، ثم أصبح موسراً بعدها (أي بعد 60 يوماً) لم تُطلب منه. والله تعالى أعلم


ماذا يترتب على الجمعية الخيرية في حال تلف الأضحية بعد ذبحها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على الجمعيات الخيرية الموكلة بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالنيابة عن أصحابها المحافظة على هذه اللحوم من التلف والفساد أو السرقة وغير ذلك؛ لأنهم وكلاء عن المضحين، والوكيل أمين في عمله سواء تقاضى أجرة على عمله أم كان متبرعاً.

فإذا تلفت الأضحية بعد الذبح أثناء عملية التغليف أو النقل أو التخزين بسبب تقصير أو إهمال سواء من موظفي الجمعية القائمين على هذه العملية، أو من قبل الجهات الأخرى التي تعاقدت معها الجمعية، كشركات النقل أو الشحن؛ فيجب تضمين المقصر منهم قيمة الأضحية، ولا يجوز ضمان الأضحية من أموال المتبرعين الأخرى للجمعية.  

أما إذا كان تلف الأضحية من غير تقصير في حفظها وتخزينها من أي جهة من الجهات المكلفة بعملية نقل وشحن وتخزين الأضاحي ولأسباب قاهرة؛ فلا ضمان لقيمة الأضحية في هذه الحالة. والله تعالى أعلم


صلاة المرأة في بيتها أفضل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا)، ففي لزوم المرأة لبيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما أنّ جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهنّ المساجد للحديث المذكور. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد