قرار رقم: (17) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة
بتاريخ: 29/ 1/ 1411هـ، الموافق: 20/ 8/ 1990م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما الحكم الشرعي في موضوع استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة؟
الجواب وبالله التوفيق:
قرر المجلس حرمة ذلك بسبب كونه قرضًا بفائدة، مرفقاً صورة عن الإجابة المقدمة من الأستاذ مصطفى الزرقا بهذا الخصوص. والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
قاضي القضاة / محمد محيلان
المفتي العام/ عـز الدين الخطيب التميمي
د. أحمد محمد هليل
د. إبراهيم زيد الكيلاني
الشيخ إبراهيم خشان
د. ياسين درادكه
د. عبدالحليم الرمحي
مقرر مجلس الإفتاء/ د. عبد الحليم الرمحي