الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (17) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (17) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة

بتاريخ: 29/ 1/ 1411هـ، الموافق: 20/ 8/ 1990م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في موضوع استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس حرمة ذلك بسبب كونه قرضًا بفائدة، مرفقاً صورة عن الإجابة المقدمة من الأستاذ مصطفى الزرقا بهذا الخصوص. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عـز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل   

د. إبراهيم زيد الكيلاني

الشيخ إبراهيم خشان

د. ياسين درادكه

د. عبدالحليم الرمحي

مقرر مجلس الإفتاء/ د. عبد الحليم الرمحي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

وضع أبي في أحد البنوك سهما بعشرين دينار، تضاعفت وأصبحت خمسة آلاف دينار، ولما مات أبي أخبرنا أحد الشيوخ أنه يجوز لنا أخذها، فما حكم الدين بما أنها نقود بنك وربا؟

قال الله تعالى: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) البقرة/279. وهذا هو الاحتياط في حكم ما تسأل عنه، لكم رأس المال، وتصدقوا بما زاد على الفقراء والمساكين، وإن كنتم فقراء فخذوا منها. والله تعالى أعلم.

هل على الأراضي المُتَّخذة للتجارة زكاة؟

نعم، تُقوَّم الأراضي المتّخذة للتجارة وتُزكّى قيمتها كل عام، فإن لم يفعل زكاها عند البيع عن السنوات الماضية.

هل ينقض الوضوء خروج الدم من الأنف أو من جرح؟

نزول الدم من الجرح وكذلك الرعاف من الأنف لا يبطل الوضوء، ولكن يستحب له الوضوء خروجًا من خلاف من أوجبه.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد