الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (17) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (17) حكم استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة

بتاريخ: 29/ 1/ 1411هـ، الموافق: 20/ 8/ 1990م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في موضوع استثمار أموال الأيتام في سندات التنمية وأذونات الخزينة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر المجلس حرمة ذلك بسبب كونه قرضًا بفائدة، مرفقاً صورة عن الإجابة المقدمة من الأستاذ مصطفى الزرقا بهذا الخصوص. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عـز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل   

د. إبراهيم زيد الكيلاني

الشيخ إبراهيم خشان

د. ياسين درادكه

د. عبدالحليم الرمحي

مقرر مجلس الإفتاء/ د. عبد الحليم الرمحي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم ذبح الشاة الحامل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من ذَبَحَ شاة فبانت حاملًا؛ فيَحِلُّ الجنينُ تبعًا لأمه.
جاء في [مغني المحتاج 6/ 158]: "يَحِلُّ جنينٌ وُجد ميتًا أو عيشه عيش مذبوح، سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة، سواء كانت ذكاتها بذبحها، أو إرسال سهم أو كلب عليها؛ لحديث: (ذَكَاةُ الجَنينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ) [رواه الترمذي وحسَّنه، وابن حبان وصحَّحه]، أي ذكاتُها التي أحلَّتها أحلَّته تبعًا لها، ولأنه جزء من أجزائها، وذكاتُها ذكاةٌ لجميع أجزائها".
وهذا بخلاف من علم أن الشاةَ حاملٌ ابتداء، فمذهب السادة الشافعية أنها لا تُجزئ.
جاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 4/ 335]: "والحامل لا تُجزئ، وهو المعتمد؛ لأن الحمل يُنقص لحمَها. وإنما عدُّوها كاملةً في الزكاة؛ لأن القصد فيها النسل دون طِيب اللحم". والله تعالى أعلم.

حكم الأكل أو الشرب أثناء الأذان الأول

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الأكل والشرب أثناء الأذان الأول، لأنه يكون قبل طلوع الفجر، والمقصود من هذا الأذان أن يشعر المسلم بقرب طلوع الفجر، ويستعد للإمساك عند سماع الأذان الثاني. والله تعالى أعلم

حُكم شراء الأضاحي والتوكيل بذبحها عن طريق الهاتف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الأولى أن يقوم المُضحّي بذبح أضحيته بيده إصابةً للسنة، أو يحضرها إن أمكن. 
ولا حرج عليه في توكيلِ الجزار بشراء أضحية له وذبحِها عنه، سواء أكانت الأضحية مملوكة للجزار، أو كان وكيلًا في بيعها عند الحنابلة، شريطة أن يقوم الجزار بتعيينها وشرائها للمضحّي قبل ذبحها. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد