الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 13-07-2014

قرار رقم: (176) (8/ 2012) حكم بيع المرابحة مع توكيل الآمر بالشراء بالعقد أو القبض

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

ما حكم قيام المؤسسة المالية التي تعمل بالمرابحة بتوكيل الآمر بالشراء أو أحد أقاربه بشراء السلعة ثم تسليمها وبيعها له؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

مسيرة عمل المصارف الإسلامية مسيرة مباركة، تثبت على مر الأزمات والتحديات أن الاقتصاد الإسلامي هو السبيل الأسلم والأنجع لتحقيق التنمية والاستقرار، وأن الأركان التي يقوم عليها هي التي تحقق التوازن بين منفعة الفرد ومصلحة المجتمع. 

وسعياً من المجلس نحو تقويم هذه المسيرة وتخليصها من شبهات الحرام، ومخاطر الحيل، فقد رأى المنع من توكيل الآمر بالشراء أو وكيلاً عنه بشراء الأعيان وقبضها لحساب المؤسسة (المرابِحة)؛ وذلك سداً لذريعة الاقتراض بالربا والتحايل عليه، ولأن التوكيل في مآله سبب لمشابهة القروض الربوية؛ فتصير صورة المعاملة نقداً بنقد وزيادة، خاصة إذا صار هذا التوكيل مسلكاً عملياً عاماً لدى مؤسسات المرابحة الشرعية؛ فنخشى أن يُفقد جوهر التجارة الحقيقية بالبيع والشراء الذي به تمتاز عن البنوك الربوية.

ويوصي المجلس جميع المؤسسات المالية الإسلامية أن يقوم موظفوها بشراء البضائع وقبضها لحسابها، وعدم الخروج عن نظام المرابحة الذي أقرته المجامع الفقهية والهيئات الشرعية؛ تخليصاً للمعاملة من الشوائب والشبهات، وللمحافظة على مكتسبات الصيرفة الإسلامية التي تحققت في السنوات الأخيرة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

 د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

تراكم علي قضاء صيام لتسع سنين، أريد قضاءهن بتقسيمهن على سنين؛ لأنه من الصعب صيامهم في سنة واحدة لكثرتها، وبذلك سيترتب علي كفارة، هل يجوز دفع الكفارة بعد إنهاء القضاء كاملا، حتى لو استمر القضاء لسنين؟

إذا كان الإفطار بعذر شرعي فلا مانع من تقسيم القضاء على السنوات حسب الاستطاعة، ولكن لو مات الإنسان قبل تمام القضاء وجب على الورثة أن يصوموا عنه أو يطعموا عن كل يومٍ مسكينا. وأما إن كان الإفطار بلا عذر وجبت المسارعة في القضاء، فإن مات قبل تمام القضاء صام أو أطعم عنه الورثة، أما الكفارة فتحسب بعد تمام القضاء. والله تعالى أعلم.

ذهبت اليوم إلى المركز الصحي لآخذ إبرة في العضل نوع neurorubin b12، فقالت لي الممرضة إن هذا النوع من الإبر مفطر، كونه مغذي للجسم، فهل هذا الكلام صحيح؛ كوني سمعت أنها لا تفطر في العضل، لكن أشكل علي النوع، ولم آخذ الإبرة؟

الحقن العلاجية الجلدية والعضلية لا تعتبر من المفطرات؛ لأنها لم تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح، أما الحقن الوريدية التي فيها سوائل مغذية فإنها تفطر، لأنها مثل الطعام والشراب من حيث المعنى، وحقنة (الـ بي 12) حقنة علاجية، فلا تفطر. والله أعلم.

أنا والحمد لله ملتزمة، لكن زوجي غير ذلك تماماً وبعيد عن ربنا، فماذا أفعل؟

عليك بالصبر والدعاء لزوجك بالهداية والاستقامة، ولا تقصِّري في نصحه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد