الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (329) حكم استبدال الوقف

أضيف بتاريخ : 09-07-2025

قرار رقم: (329) (5/ 2025) حكم استبدال الوقف

بتاريخ (27/ذي الحجة/ 1446هـ)، الموافق (23/ 6/ 2025م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الاثنين 27/ ذي الحجة/ 1446هـ، الموافق 23/ 6/ 2025م قد نظر في كتاب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة حيث جاء فيه: أرفق في طيه صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (4/ 3/ 205) تاريخ 20/ 3/ 2025م المتعلق بالطلب المقدم من ورثة م. ح. بمبادلة سطح محطة المحروقات القائم عليه مسجد أبو الأنبياء عليه السلام في قطعة الأرض رقم (115) حوض الحمرانية رقم (45) من أراضي عمان بقطعة الأرض رقم (972) حوض رقم (44) أم صويوينة من أراضي عمان، وذلك لأسباب تتعلق بعدم موافقة الجهات صاحبة العلاقة بتجديد ترخيص المحطة المخالفة وحدود المسجد على سطح خزانات الوقود التابعة للمحطة. أرجو بيان الرأي الشرعي حول إنشاء حجة استبدال وقف.

وبعد البحث والدراسة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل المقرر عند الفقهاء أن الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا استبداله؛ لأنه خرج عن ملك الواقف، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف التي تبطل نفعه.

هذا؛ والأرض إذا وقفت وصارت مسجداً وأخذت صفة المسجدية فلا يجوز استبدالها بحال عند جمهور الفقهاء للزوم صفة المسجدية لها، وأجاز بعض الفقهاء استبدال المسجد إذا تعطلت منافعه المرادة منه كضيقه على أهله وتعذر توسيعه أو كخراب المنطقة أو الحي المقام فيه. 

وعليه؛ يرى المجلس بعد التأمل أنه تحقيقاً لمصلحة الوقف والمصلحة العامة ودرء المفسدة والخطر الكبير على المصلين ومرتادي المسجد بسبب وجوده فوق محطة المحروقات، الأمر الذي قد يفوت المنفعة به حكماً، فلا حرج في استبدال الوقف. والله تعالى أعلم.  

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. حسن مخاترة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، ووقتها مع تكبيرة الإحرام، ولا يُشترط التلفُّظ بها بل يُسنّ. 

والنية على ثلاث مراتب:

1-فإذا كان الصلاة فرضاً، وجب القصد والتعيين والفرضية، بأن يستحضر أو يقول: أصلي فرض العصر. 

2-وإن كانت نافلة مقيّدة بالوقت، وجب القصد والتعيين: أصلي سنة الظهر القبلية، أصلي الضحى. 

3-فإن كانت نفلا مطلقا، فيكتفى بالقصد: أصلي. والله تعالى أعلم

حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تحقق طهر النفساء قبل الأربعين: وجب عليها الغسل وتأتي من العبادة ما تأتي به الطاهر، كما يحلّ لها ما كان ممنوعا عليها، فتحلّ لزوجها بعد غسلها؛ إذ أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، ولا يشترط بلوغ الأربعين، بل يكفي توقف الدم، أو رؤية القصة البيضاء. والله تعالى أعلم

هل يجوز للمرأة أن تصافح شقيق زوجها؟

يحرم على المرأة أن تصافح أخا زوجها؛ لأنه ليس محرماً لها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد