الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (320) استحقاق أموال صناديق التكافل خاضع للتعليمات

أضيف بتاريخ : 15-01-2023

قرار رقم: (320) (18/ 2022) استحقاق أموال صناديق التكافل خاضع للتعليمات

بتاريخ (21/ جمادى الأولى/ 1444هـ)، الموافق (15/ 12/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة يوم الخميس 21/ جمادى الأولى/ 1444هـ، الموافق 15/ 12/ 2022م قد نظر في الكتاب الوارد من نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم: 11367 /2022 حيث جاء فيه:

نود إعلامكم بأن الزميل عضو الصندوق المرحوم أ. ي. ش. قد توفي بتاريخ 4 /6 /2022، وحيث إنه بموجب نظام صندوق التكافل الاجتماعي يستحق للموصى لهم مستحقات مالية، وعند مراجعة الورثة لاستلام المستحقات المالية من صندوق التكافل تبين وجود اختلاف ما بين حجة الإرث ووصية المرحوم في طلب الانتساب لصندوق التكافل في نقابة المقاولين الأردنيين، حيث ورد في الطلب أنه يوصي بمستحقات التكافل إلى الزوجة والأولاد، وفي حجة الإرث ورد أن له زوجة ثانية، وأن تاريخ وصيته في طلب الانتساب للصندوق أسبق من تاريخ زواجه من الزوجة الثانية. لما تقدم أرجو فضيلتكم التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي والقانوني حول استحقاق الزوجة الثانية أية مبالغ مالية من مستحقات التكافل الاجتماعي لدى نقابة المقاولين الأردنيين.

وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

تقوم صناديق التكافل الإسلامي على التبرع والتعاون بين مجموعة من المشتركين يتفقون على دفع مبالغ مالية محددة للصندوق، بحيث يقوم الصندوق بتقديم أموال متفق على مقدارها عند وقوع حوادث معينة للمشتركين مثل الوفاة ونحوها، وهذا أمر مندوب شرعاً؛ قال الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]. وأموال الصندوق هنا لا تملكها جهة خاصة، بل هو لجميع المشتركين، والتعاقد بينهم ليس عقد دين ولا عقد معاوضة، وذلك يعني أن استحقاق الأموال راجع لنظام الصندوق الملتزم بالتبرع، ولا تخضع لأحكام الوصية والميراث الشرعي؛ لأنها ليست من تركة الميت، بل من تبرع الصندوق للمستحقين.

والواضح من عقد صندوق التكافل حسب السؤال أن المستفيد من الصندوق في حال الوفاة هم الزوجة والأولاد، والأصل أن وصف الزوجة والأولاد ينطبق على الزوجات والأولاد منهن، إذ قد تتوفى الزوجة الأولى في حياة زوجها ولم تنجب، وقد يتزوج الثانية وتنجب، وقد يجتمعن معا، فالانتفاع يكون للزوجات ولأولادهن بغض النظر عن كونها زوجة أولى أو زوجة ثانية، وذلك لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، بل لفظ "الزوجة" في طلب الانتساب للصندوق يشمل أيضا الزوجة الثانية، ولذلك تنال نصيبها من مدفوعات الصندوق. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

 د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

لا يتعيّن لفظ الوصية في خطبة الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة خطبة الجمعة أركان، منها: الوصية بتقوى الله عز وجل، ويجب أن تكون في الخطبتين، ويشترك مع هذا الركن ركن الحمدلة، والصلاة على سيدنا رسول الله.

قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وهذه الثلاثة أركان في كل واحدة من الخطبتين؛ لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى" [تحفة المحتاج 4/ 447].

ولا يشترط تعيّن لفظ الوصية، ولا تعيّن لفظ التقوى، بقول: "أوصيكم بتقوى الله"، بل يحصل الركن بأي لفظ فيه أمر بطاعة الله عز وجل، وترك ما نهى عنه.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "الثالث الوصية بالتقوى... ولا يتعين لفظها أي الوصية بالتقوى على الصحيح؛ لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى، فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا، كأطيعوا الله وراقبوه" [مغني المحتاج 1/ 550]. 

وعليه؛ فما فعله الخطيب من الأمر بطاعة الله تعالى وعدم عصيانه في الخطبتين صحيح، وأجزأه ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم من صام أيام الليالي البيض بنيَّة القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الفريضة واجب ولا بد فيه من نيَّة القضاء، فإذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام البيض؛ فيجب أن ينوي القضاء، ويحصل له – بإذن الله - ثوابُ صيام الأيام البيض إن نواها أيضًا. 

فيكون كمن دخل المسجد وصلى فريضة؛ حصل له تبعًا لذلك فضيلة تحية المسجد، إذا نواهما معًا. 

هذا إن كان قد أفطر بعذر شرعي، أما من أفطر بلا عذر؛ فهذا تجب عليه المبادرة إلى القضاء، ولا ينتظر الأيام البيض. والله تعالى أعلم


هل تجب الزكاة في حُليِّ المرأة؟

لا تجب الزكاة في حُليِّ المرأة المعدِّ للزينة، بشرط أن تكون كل قطعة منه في حدود المتعارف عليه بين الناس.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد