الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 05-07-2022

قرار رقم: (313) (10/ 2022) حكم استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له

بتاريخ (2/ ذي القعدة/ 1443هـ)، الموافق (2/ 6/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 2/ ذي القعدة/ 1443هـ، الموافق 2/ 6/ 2022م، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، حيث جاء فيه: 

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الرأي الشرعي حول قيام ذوي المرحوم/ ح. م. خ. بحفر قبر ودفن جثمان المرحوم المذكور بتاريخ 22 /4 /2022م في أرض مسجد (منتهى الحياري) المقام على جزء من قطعة الأرض رقم (6012) حوض رقم (75) نقب الدبور من أراضي السلط.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا يجوز استخدام الأرض الموقوفة للمسجد في غير ما خصصت له؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، والأصل الشرعي أن الوقف لا يُباع ولا يُورث ولا يُوهب، بل يبقى محبوساً على ما وقف عليه؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إن عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ" متفق عليه. وقد نص الفقهاء على أن شرط الواقف مُراعى ولا يجوز مخالفته؛ قال الإمام الشربيني الشافعي: "والأصل فيها أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف". [مغني المحتاج 3 /540].

والمسجد وكل ما يتبع له من مرافق وساحات يقتصر فيه على المسجدية، والدفن في ساحاته يعيق الانتفاع به على هذه الصفة، وعليه؛ فلا يجوز دفن الموتى في الأرض الموقوفة للمسجد؛ لأنه تعد على الوقف واغتصاب له، وإذا تم دفن ميت فيه فلا بد من نقله إلى المقابر العامة حفاظاً على الغاية التي وقفت من أجلها هذه الأرض. والله تعالى أعلم. 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. محمود السرطاوي / عضو

أ. د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

يجوز للمسلم أن يصلي وهو يلبس حذاءه

لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ)
قال ابن رجب رحمه الله: "الصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك" انتهى. "فتح الباري" (2/274) والله أعلم.


هل يجوز للمعلم تناول وجبة التغذية المخصصة للطلبة إذا كان هناك زيادة كبيرة، وكانت معرضة للتلف؟

يجب مراجعة وزارة التربية والتعليم في هذا الأمر؛ لأن المال العام لا يجوز الأخذ منه إلا بإذن المخول بالإنفاق منه، وقد كتبنا بهذا إلى وزارة التربية والتعليم، وننتظر الجواب. لكن إذ خشى التلف، فإما أن يباع ويحفظ ثمنه لصالح الطلاب، أو يوزع على الطلاب زيادة على ما وزع عليهم. والله تعالى أعلم.

هل يُسن سجود السهو لمن نسي التشهُّد الأوسط في الصلاة؟

من نسي التشهُّد الأوسط يسنّ له أن يسجد سجدتين للسهو في آخر صلاته.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد