الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 09-01-2022

قرار رقم: (307) (15/ 2021) حرمة التورق المصرفي "التمويل الشخصي" مقاصدياً

بتاريخ (25/جمادى الأولى/ 1443هـ)، الموافق (30/ 12/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة عشرة المنعقدة يوم الخميس تاريخ 25/ جمادى الأولى/ 1443هـ، الموافق 30/ 12/ 2021م، قد نظر في قضية التورق المصرفي المنظم – أو ما يسمى أحيانا بـ "التمويل الشخصي" – الذي تتعامل به بعض البنوك الإسلامية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

تتميز مسيرة البنوك والمؤسسات الإسلامية عن البنوك التقليدية باستنادها إلى مقاصد التشريع الإسلامي، وانضباطها بالأحكام الشرعية، وهذا التميز جعل جوهر عمل هذه البنوك والمؤسسات ذا طبيعة قائمة على دعم الاقتصاد الحقيقي، وتطبيق صيغ الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولما كان الحكم الشرعي في المعاملات المالية دائراً على المقاصد والمعاني وليس على الألفاظ والمباني، وكان النظر في المآلات معتبراً شرعاً، فإن التعامل بالتورق المصرفي المنظم محرم شرعاً سداً لذريعة التحايل على الربا، وحذراً من جعل الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية فرقاً شكلياً، كما أن أثر التورق المصرفي المنظم على الاقتصاد الإسلامي سيكون سلبياً، لعدم وجود نماء حقيقي للمال، أو أي تحريك حقيقي لمعظم القطاعات الاقتصاديةـ وهذا السبب الذي جعل كثيراً من المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى وجمهور الفقهاء المعاصرين يفتون بتحريم التورق المنظم.

هذا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشر (2009م) بتحريم التورق المصرفي المنظم "التمويل الشخصي"؛ لأن فيه تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا، وهذا ما أكده مجلس الإفتاء في قرار رقم (3/ 2012) حيث اعتبر التورق المنظم صورة من صور التحايل على الربا؛ لأن المقصد الحقيقي منه هو الحصول على المال مقابل زيادة. 

وعليه؛ فإننا نؤكد على قرار المجلس رقم (3/ 2012)، ونرى ضرورة التزام البنوك الإسلامية بالصيغ المشروعة التي تحقق مقاصد التشريع الإسلامي. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو       

د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو     

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو     

  د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما هو حكم تبادل القبلات والمعانقة بين الزوج والزوجة وهما صائمان؟

يكره للزوج تقبيل زوجته أثناء الصيام، ويستحب الاحتراز من ذلك. والله تعالى أعلم.

أنا موظفة في الضمان الاجتماعي، وقد سمعت أن العمل معهم حرام؛ لأنهم يفرضون فائدة مقدارها 2% على الشركات والأشخاص المتأخرين بالدفع، فهل في عملي لديهم حرام أو شبهه؟

يرجى بيان نوع العمل، فإذا كان لا يدخل في عملية الربا المذكورة فنرجو الله تعالى أن لا يكون به بأس؛ لأن أغلب أموالهم مأخوذة بوجه شرعي. والله تعالى أعلم.

هل يجوز الحلف على القرآن كذبًا لإرضاء الزوج لأنه كثير الشك؟

يحرم الحلف على القرآن كذباً، وهذا يعد يميناً غموساً يغمس صاحبه في نار جهنم إن لم يتب، وعليه كفارة يمين، وعليك الابتعاد عن مواطن الشبهة، ليبقى صدر زوجك سليمًا من وساوس الشيطان.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد