الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (304) حكم استثمار أرض موقوفة لبناء مسجد

أضيف بتاريخ : 08-06-2021

قرار رقم: (304) (9/ 2021) حكم استثمار أرض موقوفة لبناء مسجد

بتاريخ (22/شوال/ 1442هـ)، الموافق (3/ 6/ 2021م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثامنة المنعقدة يوم الخميس 22/ شوال/ 1442هـ، الموافق 3/ 6/ 2021م، قد نظر في الكتاب رقم (4 /2 /3 /5230)، تاريخ (19 /5 /2021) الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد أحمد الخلايلة حيث جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لإبداء الرأي الشرعي في استثمار قطعة الأرض الوقفية رقم (199)، حوض رقم (9) الحناوة/ قرية العمقة/ من أراضي المزار الجنوبي والبالغة مساحتها (2002) متر مربع، والتي تم التبرع بها منذ العام 1996م لغاية بناء مسجد، حيث لم يتمكن المتبرع من بناء المسجد على قطعة الأرض الوقفية المذكورة، وقد أقيم مسجد كبير جامع في محيط قطعة أرض الوقف الموصوفة على بعد (200م) منها، وأن المتبرع بالقطعة المذكورة يطلب الموافقة على طلب استثمارها بإقامة مشروع زراعي عليها.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب في الأوقاف هو الالتزام بشروط الواقفين، والالتزام بالوقف على الوجه الذي وقف لأجله، ولكن بما أن ذلك قد تعذر في الحالة المذكورة في السؤال، ولأسباب اضطرارية، فلا حرج في استثمار الأرض الموقوفة على الوجه الأمثل، وبشرط صرف الريع الناتج في مصلحة المساجد. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو        د. ماجد الدراوشة / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

القاضي د. سامر القبج / عضو        أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو           د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الصلاة بالحذاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه البخاري.

جاء في [فتح الباري 1/ 494] لابن حجر رحمه الله: "قوله: (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص". والله أعلم.

حكم إشراك الغير في أجر الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية، جاء في [مغني المحتاج 6/ 137] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز". والله تعالى أعلم

حكم هدايا البنوك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. 

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد