الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (160) (26/ 2010) حكم بيع السيارة لمن يشتريها بالاقتراض من بنك ربوي

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (160) (26/ 2010) حكم بيع السيارة لمن يشتريها بالاقتراض من بنك ربوي

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

أملك معرضاً لبيع وشراء السيارات، ويأتي لدي أناس يشترون السيارة عن طريق بنك تجاري، وذلك بتصوير رخصة السيارة وفحصها، وعندما يوافق البنك على العميل يبعث لي كتاب تعهد بالدفع في حال تم التنازل عن السيارة ورهنها لصالح البنك، فأتوجه إلى البنك وأقبض ثمن سيارتي دون زيادة أو نقصان في السعر، فما حكم الشرع في ذلك؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

يحرم ذلك؛ لأن مثل هذا العمل فيه إعانة على الحرام، وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والعدوان. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

وفي صحيح مسلم (1598) عن جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: (هم سواء)".  والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الاحتلام في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاحتلام في نهار رمضان لا يُبْطِلُ الصيام، لكن عليه الاغتسال كي لا تفوتهُ الصلاة. والله تعالى أعلم

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

حكم نزول الدم من الآيسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغت المرأة سن اليأس وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دماً بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، فتترك الصلاة والصوم، وإن نقص عن يوم وليلة فلا يكون حيضًا، وإنما دم فساد لا حكم له، فيجب عليها الصلاة والصوم، ولكن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت إن استمر نزول الدم لأكثر من صلاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد