الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 02-11-2015

 

قرار رقم: (151) (16/ 2010) حكم التبرع بالكلى

بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م) قد اطلع على السؤال الأتي:

شاءت الأقدار أن أتعرض لمرض الفشل الكلوي، وأنا الآن أقوم بغسيل الكلى لعدد ثلاث مرات أسبوعياً، وقد حاولت أن أجد مخرجاً لهذا المرض إلا أنني فشلت، حيث إنه لدي ولد وحيد وحاول التبرع لي ولكني رفضت؛ وذلك خوفاً على حياته، وبعد أن سمع بمشكلتي أحد أصحاب الخير، أبدى استعداده للتبرع لي بكليته لوجه الله تعالى لإنقاذ حياتي. فما الحكم الشرعي في ذلك؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

يرى المجلس التأكيد على قراره السابق رقم (10/ 2008) تاريخ (29/ 11/ 1429هـ) الموافق (21/ 11/ 2008م)، والذي ينص على عدم جواز التبرع بالكلى في مثل هذه الحالة؛ لما تحتمله من المحاذير الشرعية، إضافة إلى وجود البدائل المتمثلة بعملية غسيل الكلى، ووجود متبرع من الأقارب، علماً بأن القانون الأردني يمنع التبرع بالكلى لغير الأقارب أيضاً. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم من زادت دورتها الشهرية عن (15) يومًا؟

أكثر الحيض (15) يوماً، فإن زادت على ذلك فهي استحاضة، فتغتسل من الحيض وتصلي وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتعود لعادتها القديمة، من حيث المدة والوقت، فالمدة التي كانت تحيض فيها سابقًا هي مدة حيضها، وموعد حيضها في الشهر السابق هو موعد حيضها، فلو كانت تحيض من (20–27) من كل شهر، فهي في هذه المدة حائض وما قبله وما بعده استحاضة، فتترك الصلاة والصوم مدة الحيض المعتاد فقط ثم تغتسل وتصلي.

هل يجوز أن يعطي زكاة أمواله لابن ابنه الذي يدرس في الجامعة، وأنا في بلاد الغربة، وأموالي في بلدي الأصلي، فهل يجوز أن أولي أبي أمر توزيع الزكاة على أبناء بلدي؟

يجوز دفع الزكاة للابن الذي ينفق عليه والده إذا كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين، لكن الطالب الذي يعطى من الزكاة هو المجتهد الذي يطلب علماً ينفع المسلين وهو متدين، والزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، وتوكيلك لأبيك في إخراج الزكاة في البلد الذي فيه المال هو الصواب. والله أعلم.

ما حكم العمل في مؤسسة الأيتام؟

لا بأس في العمل في مؤسسة الأيتام. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد