الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (151) (16/2010) حكم التبرع بالكلى

أضيف بتاريخ : 02-11-2015

 

قرار رقم: (151) (16/ 2010) حكم التبرع بالكلى

بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م) قد اطلع على السؤال الأتي:

شاءت الأقدار أن أتعرض لمرض الفشل الكلوي، وأنا الآن أقوم بغسيل الكلى لعدد ثلاث مرات أسبوعياً، وقد حاولت أن أجد مخرجاً لهذا المرض إلا أنني فشلت، حيث إنه لدي ولد وحيد وحاول التبرع لي ولكني رفضت؛ وذلك خوفاً على حياته، وبعد أن سمع بمشكلتي أحد أصحاب الخير، أبدى استعداده للتبرع لي بكليته لوجه الله تعالى لإنقاذ حياتي. فما الحكم الشرعي في ذلك؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

يرى المجلس التأكيد على قراره السابق رقم (10/ 2008) تاريخ (29/ 11/ 1429هـ) الموافق (21/ 11/ 2008م)، والذي ينص على عدم جواز التبرع بالكلى في مثل هذه الحالة؛ لما تحتمله من المحاذير الشرعية، إضافة إلى وجود البدائل المتمثلة بعملية غسيل الكلى، ووجود متبرع من الأقارب، علماً بأن القانون الأردني يمنع التبرع بالكلى لغير الأقارب أيضاً. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تصافح شقيق زوجها؟

يحرم على المرأة أن تصافح أخا زوجها؛ لأنه ليس محرماً لها.

مَن الذي يذبح العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَنُّ أن يذبح العقيقةَ وليُّ المولود - الذي تلزمه نفقته – القادرُ على ذلك. عن علي بن أبي طالب قال: "عَقَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَسَنِ بِشَاةٍ" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم

حكم من نسي ركناً من أركان الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نسي ركنًا من أركان الصلاة ثم ذكره قبل أن يأتي بمثله من الركعة التي بعدها تداركه (أي أتى به) وأتمّ صلاته ثم سجد للسهو في آخر صلاته، وإن ذكره بعد أن أتى بمثله من الركعة التي بعدها ألغى الركعة التي نسي فيها الركن وأتى بركعة بدلاً عنها، ثم سجد للسهو.

جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1 / 543]: "فلو تيقن في آخر صلاته أو بعد سلامه ولم يطل الفصل عرفا، ولم يطأ نجاسة، ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده لوقوع تشهده قبل محله، أو من غيرها أي الاخيرة لزمه ركعة لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها وألغى باقيها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد