الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (140) (5/2010) حكم استيفاء مبلغ من المال مقابل فحوص التأكد من صلاحية الدم

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (140) (5/ 2010) حكم استيفاء مبلغ من المال مقابل فحوص التأكد من صلاحية الدم

بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ) الموافق (22/ 4/ 2010م)

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ (7/ 5/ 1431هـ)، الموافق (22/ 4/ 2010م) قد اطلع على السؤال المتعلق بحكم قرار وزارة الصحة باستيفاء مبلغ خمسة عشر ديناراً لقاء كل وحدة دم، وبعد أن اطلع المجلس على كتاب معالي وزير الصحة الذي يبين فيه أن عزم الوزارة على أخذ أجرة على نقل وحدات الدم إنما هو في مقابل الفحوص التي تجريها الوزارة للتأكد من صلاحية الدم للنقل، وليس ثمناً لنفس الدم.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:

بما أن المبلغ المطلوب هو في مقابل الفحوص التي تجريها الوزارة على الدم للتأكد من صلاحيته، وعدم وجود أي من الأمراض السارية فيه، وليس ثمناً للدم؛ فإنه يجوز شرعاً استيفاء هذا المبلغ.والله تعالى أعلم.

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يفعل من شكَّ بعد الصلاة أنه ترك ركناً من أركانها؟

من شكَّ بعد الصلاة أنه ترك ركناً من الأركان فصلاته صحيحة وليس عليه شيء، لأن الشكَّ بعد نهاية العمل لا يؤثِّر في صحتِّه.

حكم صيام الطفل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجب الصوم على الطفل حتى يبلغ؛ ويُعرَف البلوغ إما بالعلامات المعروفة، وأشهرها: الاحتلام للذكر والأنثى، والحيض للأنثى، أو بلوغ خمسةَ عَشَرَ عامًا قمرية. 

ويجب على الولي أن يأمر أطفاله بالصوم متى بلغوا سن التمييز، وهو السابعة من العمر إن كانوا قادرين على ذلك. والله تعالى أعلم

حكم صيام من طهرت قبل الفجر ولم تغتسل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صيامُها صحيحٌ؛ لأن الغُسْلَ ليس شرطًا لصحة الصوم، بل لصحة الصلاة، وتأثم بتأخير صلاة الفجر عن وقتها بلا عذر. 

ومعلومٌ أنّ صلاةَ الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ومع ذلك يجب عليها الاغتسال، وقضاء صلاة الفجر. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد