الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (129) (7/2009) إعادة النظر في تقدير الدية الشرعية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (129) (7/ 2009) إعادة النظر في تقدير الدية الشرعية

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

 الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م نظر في تقدير الدية الشرعية في ضوء تغير قيمة الإبل بالدينار الأردني حيث مضى على آخر تقدير للدية الشرعية ما يزيد على واحد وعشرين عامًا إذ كان آخر تقدير لها من قبل مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 9/ 11/ 1408هـ الموافق 23/ 6/ 1988م.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: الأصل أن مقدار الدية الشرعية مائة من الإبل تختلف أسنانها وصفاتها بحسب نوع القتل من حيث كونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ، فدية القتل الخطأ مائة من الإبل مخمسةُ: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهي مخففة من ثلاثة أوجه كونها على عاقلة القاتل وكونها مقسطة على ثلاث سنين، ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل العمد وشبه العمد مائة من الإبل، ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة ـ أي في بطونها أولادها ـ.

ودية القتل العمد مغلظة من ثلاثة أوجه كونها حالَّة، وكونها في مال القاتل، ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل شبه العمد مغلظة من وجه مخففة من وجهين، فهي مغلظة من ناحية أسنان الإبل، ومخففة كونها على العاقلة ومقسطة على ثلاث سنين.

  وما ورد من تقديرها بغير الإبل إنما كان يراعى فيه قيمة الإبل ويدل على ذلك ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق: ثمانية ألاف درهم، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل البقر مائتي بقره، ومن كانت دية عقله في الشاء فألفا شاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة ... الحديث) سنن أبي داود باب دية الأعضاء رقم (4564) طبعة مصطفى الحلبي (ج2ط1 ص/4959) وسنن النسائي (ج8/ 42 و 43) في القسامة باب كم دية شبه العمد.

ثانيا: نظراً إلى أن الإبل غير متداولة في الأردن فإن المجلس رأى وجوب تقدير أثمانها بالعملة الأردنية؛ لأنها أسهل على الناس عند الأداء، ويعرف ثمن الإبل بالسؤال عن أسعارها في البلاد الإسلامية التي تكثر فيها.

ثالثاً: كتب سماحة المفتي العام إلى رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان يسأله عن أسعار الإبل في بلادهم، حيث قام الأخير بتشكيل لجنة للسؤال عن أسعار الإبل في السودان الشقيق وأعلمنا بأثمانها، وتبين لنا من كتابه أن قيمة مائة من الإبل مضافاً إليها أجور النقل حسب دية القتل الخطأ تعادل عشرين ألف دينار أردني، وقيمة مائة من الإبل حسب أوصاف الإبل في دية القتل العمد وشبه العمد خمسة وعشرون ألف دينار أردني وعليه فإن المجلس يرى أن دية القتل الخطأ بالدينار الأردني هي عشرون ألف دينار أردني، ودية القتل العمد وشبه العمد هي خمسة وعشرون ألف دينار أردني.

رابعًا: يؤكد المجلس على أن دية الخطأ وشبه العمد تكون على عاقلة القاتل ودية العمد تكون في مال القاتل.

خامساً: يؤكد المجلس على أنه لا يجوز الجمع بين الدية والقصاص فإذا اقتص من القاتل في القتل العمد فلا تجب الدية عليه.

سادسا: لمستحق الدية واحداً كان أو متعدداً أن يتنازل عن حصته من الدية فإن الله تبارك وتعالى قد حث المسلمين جميعاً على العفو فقال: (وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) البقرة/237. وليس لأحد أن يتنازل عن حق القاصرين ولا يعتبر تنازله عن حقهم نافذا عليهم.

سابعاً: تقسم الدية على ورثة القتيل قسمة الميراث. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة/عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د.عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د.محمد الخلايلة

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.

جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم

حكم تخطي المسجد القريب إلى المسجد البعيد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كان المسجد البعيد تكثر فيه الجماعة، وجماعة المسجد القريب أقلُّ منه، وكانت الجماعة في المسجد القريب، لا تختلّ بتخلف المصلي عنه، فالأفضل أن يصلِّي في المسجد البعيد الذي تكثر فيه الجماعة. وأما إن كانت جماعة المسجد القريب منه، تختل بتخلفه عنه، بأن يكون إمامًا له، أو كان مِمَّن يحضر الناس فيه بحضوره فيه، فصلاته في المسجد القريب أفضل؛ لتحصل الجماعة في البلد في موضعين؛ وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صلاة الرجل مع الرجل، أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين، أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والله تعالى أعلم

حكم غُسل يوم الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

غسل الجمعة سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) [رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن]، وهو مندوب لكل من يريد حضور صلاة الجمعة ولو لم يكن من أهلها كالمرأة والصبي.

ومن كان جنبا ونوى باغتساله رفع الجنابة وغسل الجمعة معًا حصل غسلهما، وإن نوى أحدهما حصل ما نواه فقط. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد