الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (126) (3/2009) حكم بناء قبور على شكل طبقات بعضها فوق بعض

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (126) (3/ 2009) حكم بناء قبور على شكل طبقات بعضها فوق بعض

بتاريخ 27/ 4/ 1430 هـ ، الموافق 23/ 4/ 2009 م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلع مجلس الإفتـاء في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 27/ 4/ 1430هـ الموافق 23/ 4/ 2009م على كتاب رئيس اللجنة المحلية لمنطقة "أبو نصير" رقم 6/9/139 تاريخ 27/ 1/ 2009م، والمتضمن بناء قبور على شكل طبقات بعضها فوق بعض.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، قرر المجلس ما يلي:

الأصل في الدفن أن يكون لكل ميت قبر خاص به، ويحرم دفن أكثر من ميت في قبر واحد من غير ضرورة، أما إذا وجدت الضرورة لكثرة الموتى وتعسُّر إفراد كل واحد بقبر فيجوز ذلك.

وإذا تم دفن الميت في قبر فلا يجوز أن يبنى عليه إلا ما يحفظه من الاندثار، ولا يجوز دفن ميت فوق ميت لقول جابر رضي الله عنه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص) رواه النسائي والبيقهي وأصله في مسلم. والمراد بالزيادة عليه، أن يقبر ميت على قبر ميت آخر.

 ثم إن القبر يجب أن يكون في حفرة تحت الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: (احفروا وأعمقوا وأحسنوا) رواه النسائي في السنن.

وعليه فلا يجوز بناء القبور بحيث يكون بعضها فوق بعض؛ لأنها في حقيقتها خزائن كخزائن ثلاجات المستشفيات، وليست قبوراً بالمعنى المتعارف عليه اللائق بكرامة الإنسان المسلم، ولا يوجد ضرورة تدعو لهذا الإجراء فالصحراء واسعة والإنسان يدفن مرة واحدة، وحيثما كانت المقبرة يمكن الوصول إليها. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

       

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل على تارك الصلاة كسلاً قضاء، وكيف يقضي ذلك؟

يجب على من ترك الصلاة كسلاً المبادرة بالقضاء، وله أن يقضي مع كل فرض فرضًا آخر، وإن زاد فهو خير له.

قطع شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قَطْعُ شيء يسير من طرف الألية لكي تكبر لا يكون عيباً، ولا يمنع من الإجزاء.
جاء في [تحفة المحتاج (9/ 352)]: "يتردد النظرُ فيما يُعتاد من قطع طرف الألْيِة لتكبر، فيحتمل إلحاقه ببعض الأُذن، ويؤيده قولهم: (وإنْ قَلَّ)، ويحتمل أنه إن قَلَّ جدًّا لم يؤثر كما يُصرِّح به قولهم المُخَصِّصُ لعموم قولهم: وإنْ قَلَّ لا يضرُّ قَطْعُ فَلْقَةٍ يسيرة من عضو كبير. وهذا أوجه. 
ثم رأيتُ بعضهم بحث ذلك فقال: ينبغي ألا يَضُرَّ قَطْعُ ما اعتيد من قَطْعِ بعض ألْيَتها في صغرها لِتَعْظُمَ وَتَحْسُنَ كما لا يَضُرُّ خِصاء الفَحْل. انتهى. لكنْ في إطلاقه مخالفةٌ لكلامهم كما عُلم مما قرَّرْتُه؛ فتعيَّن ما قيَّدْتُه به". 
وفي [نهاية المحتاج (8/ 135)]: "لو قُطع من الألْيَة جزءٌ يسيرٌ لأجل كِبَرِها، فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد رضي الله تعالى عنه [أي شهاب الدين الرملي]؛ بدليل قولِهم: لا يَضُرُّ فَقْدُ فلقة يسيرة من عضو كبير".
وفي حال الشك في المقطوع هل كان كبيرًا أم صغيرًا؟ فيجزئ التضحية بها. جاء في [حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (8/ 135)]: "فيه نَظَرٌ، والأقربُ الإجزاءُ؛ لأنه الأصل فيما قُطِعَتْ منه، والموافق للغالب في أن الذي يُقطَع لِكِبَرِ الألْيَةِ صغيرٌ". والله تعالى أعلم

الشروط المتعلقة بذبح الحيوان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1- أن يكون الذابح مسلمًا أو كتابيًّا (يهوديًّا أو نصرانيًّا).
2- قَطْعُ كلٍّ من الحلقوم (وهو مجرى النَّفَس)، والمريء (وهو مجرى الطعام).
3- أن تكون حياة الحيوان مستقرة عند ابتداء الذبح، وهذا يعرف بالعلامات؛ كالحركة الشديدة، وانفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء.
4- أن تكون آلة الذبح محدَّدة، تقطع أو تخرق بحدِّها لا بثقلها. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد