الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (123) (10/ 2008) حكم التبرع بالكلى

بتاريخ 29/ 11/ 1429 هـ ، الموافق 27/ 11/ 2008 م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد اطلع المجلس في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ الموافق 27/ 11/ 2008م على السؤال الأتي:

أرجو التكرم بالعلم بأنني شاب أبلغ من العمر 37 عاما وأني مصاب بسكري منذ أربعة وعشرين عاما كما أنني أصبت بالفشل الكلوي والضغط وللأسف لم أوفق في زراعة الكلى من خلال إخواني وأهلي لأن زمرة الدم غير متطابقة مع زمرة دمي كما أني ذهبت إلى ماليزيا ومصر وسوريا وأجريت عدة اتصالات مع السعودية والباكستان والهند ولم أوفق أيضا في إجراء العملية لدى هذه الدول لأن القانون لديهم لا يجيز التبرع من غير جنسياتهم.

علما بأن وضعي الصحي في تراجع مستمر ولدي التقارير الطبية التي تثبت جميع ما ذكر علما بأنه يوجد لدي أحد الأصدقاء جاهز للتبرع لوجه الله تعالى، فأرجو التلطف:

هل يجوز التبرع من غير الأقارب إذا انعدم التطابق في زمرة الدم مع الأقارب؟. 

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يلي:

عدم جواز التبرع بالكلى في هذه الحالة؛ لأنها مخاطرة غير مضمونة العواقب، ولما تحتمله من المحاذير الشرعية، إضافة إلى وجود البديل، وهو عملية غسيل الكلى، والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وزادت وبشكل متقطع، فما الحكم؟

إذا كانت مدة الدورة لم تزد على (15) يوماً من ابتداء رؤية الدم إلى نهايته بما فيه الأوقات التي ينقطع بها الدم، فكل هذه المدة حيض، فإن زادت عن (15) يومًا فالمرأة مستحاضة فترد إلى عادتها السابقة وتستفتي أحد الفقهاء.

ما كفارة من أكره على شهادة الزور وهو يريد الإصلاح؟

إصلاح الأمور يكون بالتوجه الصحيح إلى الله، فيراعي إعادة الحقوق إلى أهلها، ولا توبة عن شهادة الزور إلا بنقضها، ثم يؤدي الحالف كفارة اليمين إن كان قد حلف عسى أن يتوب الله عليه.

 هل يجوز أن تعق الأم عن ابنها؟

العقيقة تسن لمن تلزمه نفقة المولود، وتجوز من الجد أو الأم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد