الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (113) في شأن الدعوى المرفوعة على صحفي

مسلم أعاد نشر الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

بتاريخ: 23/ 7/ 1427هـ الموافق: 17/ 8/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في موضوع الدعوى المقامة على الصحفي جهاد المومني/ لدى محكمة عمان الشرعية/ محكمة القضايا أمام فضيلة القاضي الشرعي صلاح الدين شويات وموضوعها إثبات ردة لقيامه بنشر الصور المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في جريدة شيحان يوم أن كان رئيساً لتحريرها، بالإضافة إلى كتابته مقالاً في العدد نفسه ينتقد فيه ردة فعل المسلمين القوية على تلك الصور المسيئة بعنوان (يا مسلمي العالم تعقلوا)؟

  الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن المسألة منظورة أمام المحكمة المختصة، وبذلك فإنه يتعذر على المجلس إبداء الرأي في قضية متعلقة بشخص معين دون الوقوف على التفاصيل والحيثيات اللازمة لبيان الحكم الشرعي، هذا من جهة، كما أنه لا يحق للمجلس استدعاء الشخص المعين لسماع أقواله بالقضية، لأنه لم يتقدم بطلب فتوى من مجلس الإفتاء من جهة أخرى لذلك رأى المجلس أن المحكمة الشرعية هي صاحبة الولاية في الفصل في القضية المذكورة وأن أحكامها خاضعة لرقابة محكمة الاستئناف الشرعية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم مجاهــد

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم أخذ منزل عن طريق مشروع الملك عبد الله الثاني (سكن كريم لعيش كريم)، علماً بأننا لا نملك بيتاً ووضعنا المادي عادي، وبيتنا إيجاره مرتفع ونحن ثمانية أشخاص بالمنزل؟

إن كانت مؤسسة سكن كريم لعيش كريم هي التي تبيعكم المنزل بالتقسيط فلا بأس، وإن كان عن طريق البنوك الربوية فلا يجوز تعاطي العقود الربوية. والله تعالى أعلم.

توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟

لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.

أنا عندي مال مختلط وأريد أن أطهره، وأبي فقير وأريد أن يحج هو وأمي وأم زوجتي وأحج أنا معهم وزوجتي أيضاً؛ لأنهم يحتاجون للرعاية نظراً لكبر سنهم، فهل يجوز الحج بهذا المال، أم ماذا أفعل بالمال أرجو الرد؟

إذا عرفت المال عين الحرام فتصدق به، وإلا فتصدق بمقداره، وحج بالمال الحلال، وبارك الله فيك لبرك بوالديك ووالدة زوجتك، وقيامك بخدمتهم في الحج. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد