الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (108) الحكم على نظام المرابحة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (108) الحكم على نظام المرابحة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في نظام المتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن المجلس قد اطلع على نظام المتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية في العقبة، وبعد البحث ومداولة الرأي أبدى الملاحظات التالية:

أولاً: البند رقم (4) تحت عنوان ملاحظات.

جاء في الفقرة (و) ما نصه:

ينقسم التجار من حيث تعامل الجمعية معهم إلى قسمين:

تاجر معتمد: وهو الذي تعقد معه الجمعية اتفاقاً ينص على أن أية معاملة شراء تتم من عند هذا التاجر من خلال الجمعية، سواء للجمعية مباشرة أو من خلال الآمر بالشراء تحصل الجمعية من التاجر على خصم بنسبة من الفاتورة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين (خصم مسموح به لصالح الجمعية)، وتستفيد منه الجمعية دون الآمر بالشراء، ويتضمن الاتفاق بين التاجر المعتمد والجمعية كيفية تسديد مستحقات التاجر المترتبة على عمليات المتاجرة معه.

تاجر غير معتمد: وهو التاجر الذي لا يوجد بينه وبين الجمعية أية اتفاقات على عمليات المتاجرة معه.

رأى المجلس أن التعامل المشار إليه مع تاجر معتمد يخالف مبدأ بيع المرابحة في الإسلام من ناحيتين:

الناحية الأولى: ان الآمر بالشراء لا يجوز له أن يتعاقد مباشرة مع التاجر، ويجب عليه أن يتعاقد مع الجمعية لشراء السلعة التي يريدها.

الناحية الثانية: يجب أن يتم البيع بين الجمعية وبين الآمر بالشراء بنسبة مرابحة يتفق عليها الطرفان من ثمن السلعة الحقيقي الذي اشترت به الجمعية السلعة من التاجر ـ أي دون إضافة نسبة الخصم التي خصمها التاجر لصالح الجمعية.

ثانياً: بند (5-2) فقرة (ج)

جاء في هذه الفقرة (بعد ذلك يتوجه مندوب الجمعية للتاجر مالك السلعة ويعاين السلعة عند التاجر ويطلب تسليم السلعة للآمر بالشراء....).

رأى مجلس أن هذه الطريقة في معاملة البيع غير جائزة شرعاً؛ لأنه لا يجوز للجمعية بيع السلعة للآمر بالشراء إلا بعد أن تتسلمها هي فعلاً بواسطة مندوبها وبعد أن تتملكها وتدخل في ضمانها تقوم ببيعها للآمر بالشراء وتسليمها له لا أن تطلب من التاجر أن يسلمها له.

ثالثاً: بند (5-5) فقرة (ب)

جاء في الفقرة المذكورة (...... التنازل عن السيارة / العقار / الموصوفة لدى الجهات المختصة بتوثيق نقل الملكية دائرة السير أو دائرة الأراضي وتسجيلها باسم الآمر بالشراء.....)

رأى المجلس أن هذه الصورة في البيع غير جائزة شرعاً، لأنه يجب على الجمعية أن تتملك السيارة / العقار وتسجيلها لدى الدوائر المختصة (دائرة السير أو دائرة الأراضي) باسمها أولاً، وبعد ذلك تقوم ببيعها للآمر بالشراء، وتسجيل السيارة / العقار  باسمه ثانياً، وذلك «لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض»

رابعاً: بند (5-5) فقرة (ج و د)

نصت هاتان الفقرتان على تسجيل السيارة / العقار في الدوائر المختصة باسم الآمر بالشراء، ثم تقوم الجمعية بتسليم الآمر بالشراء السيارة/ العقار.

رأى المجلس- كما هو مبين سابقاً- أنه لا بد للجمعية أن تتملك السيارة أو العقار أولاً، وذلك بتسجيله في الدوائر المختصة باسمها، ثم تبيع ذلك للآمر بالشراء وتسجله باسمه في الدوائر المختصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض.

كما أن الملاحظة رقم (1) الواردة في الفقرة (د) من الفقرة (5-5) المذكورة التي نصت على (..... يتم انتقال العقار إلى ذمة الجمعية وامتلاك الجمعية حق التصرف بالمنفعة أو البيع بالاتفاق مع البائع شفهياً قبل إتمام التنازل الرسمي لصالح الآمر بالشراء من جمعية). فقد رأى المجلس أن هذا الاتفاق المشار اليه في هذه الملاحظة لا يمكن أن يسد عن تملك الجمعية الحقيقي للعقار وتسجيله رسمياً لدى الدوائر المختصة.

خامساً: بند (5 -8)

فقد نص هذا البند على المتاجرة بالخدمات، مثل تشغيل خطوط الهواتف الخلوية، ودفع أقساط المدارس، فقد رأى المجلس أن هذا النوع من المتاجرة ممنوع شرعاً، وذلك لأن بيع المرابحة يتعلق بالسلع ولا يتعلق بتقديم الخدمات.والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

الأمور التي تخالف فيها العقيقةُ الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1- العقيقة تذبح للتقرب إلى الله تعالى والشكر له على نعمة الولد، أما الأضحية فإنها تذبح للتقرب إلى الله تعالى، والشكر له في أيام النحر.
2- العقيقة تكون في اليوم السابع من الولادة، بينما الأضحية تكون في عيد الأضحى ويمتد وقتها إلى ثلاثة أيام بعد العيد.
3- العقيقة تكون مرةً واحدةً في العمر، وأما الأضحية فتُستحَبُّ في كل سنة.
4- يُسَنُّ للمضحي عدمُ أخذ شيء من شعر رأسه وأظافره إلى أن يُضحّي، ولا يُسَنُّ ذلك لمن أراد العقيقة.
5- يُسَنُّ أن تُطبخ العقيقة، ويُتصدَّق بها مطبوخة، بخلاف الأضحية لا بدَّ أن تُوزَّع لحمًا نيئًا. والله تعالى أعلم

 

 

حكم صلاة قيام الليل ما بين الأذان الأول والثاني للفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ وقت قيام الليل من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر الثاني، وأفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير، وأفضل ذلك السدس الرابع والخامس منه، فإن قسم الليل نصفين فالنصف الأخير أفضل.

ويندب لمن أراد قيام الليل تأخير الوتر حتى يصلي القيام، فإن علم من نفسه أنه لا يستيقظ، فالأفضل أن يصلي ويوتر قبل أن ينام لئلا يفوته قيام الليل والوتر.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 462]: "قلت: نفل الليل -أي صلاة النفل المطلق- فيه أفضل من صلاة النفل المطلق في النهار؛ لخبر مسلم: (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) وفي رواية له (إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة)، ولأن الليل محل الغفلة، وإنما قيّدت النفل بالمطلق تبعا للشارح مع أن مقتضى الحديث والمعنى تفضيل رواتب الليل على رواتب النهار لتفضيلهم ركعتي الفجر على ما عدا الوتر، وأوسطه أفضل من طرفيه إذا قسمه أثلاثاً؛ لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل، فإن أراد القيام في ثلث ما فالأفضل السدس الرابع والخامس؛ لحديث الصحيحين (أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)، ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه نصفين؛ لقوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون) [الذاريات: 18] ولخبر الشيخين: (ينزل ربنا تبارك وتعالى أي ينزل أمره إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له)".

وجاء في كتاب [عمدة السالك/ ص60]: "والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء، إلا أن يكون له تَهَجُّدٌ فالأفضل تأخيره ليوتر بعده، ولو أوتر ثم أراد تهجداً صلى مثنى مثنى ولا يعيده، ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد. ويندب أن لا يَتَعَمَّد بعده صلاة".

هذا؛ وقيام الليل يطلق على أي صلاة تصلى في الليل، وأما التهجد فيطلق على قيام الليل الذي يكون بعد نوم إن صلاه بعد المغرب أو صلاه بعد العشاء من دون نوم، وعلى ذلك يسمى الوتر تهجداً؛ لأنه لا يصلى إلا بعد العشاء.

جاء في [المجموع 4/ 84]: "الصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن الوتر يسمى تهجداً". 

وجاء في [نهاية الزين 1/ 114]: "ومن النَّفل المطلق قيام اللّيل، وإِذا كان بعد نوم ولو في وقت المغرب وبعد فعل العشاء تقديمًا يسمى تهجداً".

وجاء في [حاشية البجيرمي على الخطيب 1/ 418]: "قوله: (صلاة اللّيل) الإِضافة على معنى في أَي صلاةٌ في اللّيل، قوله: (لكان أوْلى) وجه الأولويّة أَنّ صلاة اللّيل شاملةٌ للتّهجّد وغيره". والله تعالى أعلم.

هل تجب زكاة الفطر على الجنين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، إلا إذا وُلِدَ قبلَ مغيبِ شمس ِآخر يوم من رمضان. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد