الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (105) حكم بيع الذهب مع فصوص الخرز

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (105) حكم بيع الذهب مع فصوص الخرز

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم عمل بائعي الذهب حين يزنون الذهب مع فصوص الخرز التي يحتوي عليها في حال البيع، ويخصمون وزن فصوص الخرز من الذهب في حال الشراء؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس جواز ذلك؛ لأن الذهب المصوغ يعامل معاملة السلعة(1)، على شرط أن يبين البائع مقدار وزن فصوص الخرز التي يحتوي عليها الذهب في حال البيع وفي حال الشراء، وإلا اعتبر غشاً، والشريعة الإسلامية تنهى عن الغش لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)(2). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

 

 


(1) التعليل الصحيح: أن البيع وقع في المرة الأولى على الذهب والخرز وكان الثمن من غير الذهب، وفي المرة الثانية وقع الشراء على الذهب فقط وتسامح البائع بالخرز وكان الثمن أيضاً من غير الذهب.

(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، حديث رقم (101) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يبدأ وقت صلاة الفجر بعد الأذان الأوّل أو الثاني؟

يبدأ وقت صلاة الفجر بعد الأذان الثاني، وليس بعد الأذان الأول.

حكم ذبح شاة كأضحية عن أهل البيت الواحد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، إذا كانت نفقتهم على شخص واحد، فإذا قام بها واحد منهم - ولو كان ممن لا تلزمه النفقة كالزوجة أو أحد الأولاد - سقط الطلب عن أهل هذا البيت، دون حصول الثواب لغير المضحي - كسقوط صلاة الجنازة بقيام البعض بها - إلا إذا نوى إشراكهم بالثواب.
كما تجزئ الأضحية الواحدة على مَن كان متزوجًا أكثر من زوجة. والله تعالى أعلم

حكم الاشتراك في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية إن كانت شاةً فلا تُجْزِئ إلا عن واحد، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتُجْزِئ عن سبعة، ويجوز اختلاف النيات في السبعة؛ كأن ينويَ بعضهم الأضحية، وبعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم. [حاشية قليوبي على شرح المحلي (4/ 256)].
جاء في [بشرى الكريم/ ص706]: "ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة... جاز، وكذا لو أراد بعضهم بسبعه اللحمَ، وبعضهم بسبعه العَقَّ". والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد