قرار رقم: (99) حكم دفع أموال الزكاة لمرضى السرطان الفقراء
بتاريخ: 22/ 2/ 1427هـ ، الموافق: 22/ 3/ 2006 م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما الحكم الشرعي في طلب دفع أموال الزكاة (لصندوق الخير) المخصص لتقديم المساعدة لمرضى السرطان الفقراء غير القادرين على دفع تكاليف العلاج الباهظة ولا تغطي معالجتهم أي جهة ؟
الجواب وبالله التوفيق:
رأى المجلس أنه يجوز شرعاً تقديم المساعدة من أموال الزكاة لمرضى السرطان المسلمين الفقراء غير القادرين على دفع تكاليف العلاج ولا تغطي معالجتهم أي جهة شريطة أن يجعل ذلك في حساب خاص لإنفاقه عليهم، حتى لا تختلط أموال الزكاة بغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن لأخذ الزكاة: (إن الله قد أفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)(1) - أي فقراء المسلمين -. والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
قـاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل
د. يوسف علي غيظــان
الشيخ عبدالكريم الخصاونة
د. عبد المجيد الصلاحين
د. واصف عبدالوهاب البكري
الشيخ نعيم محمد مجاهد
الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي
(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب البيعة على إيتاء الزكاة، حديث رقم: (1395) ورواه مسلم في صحيحه "كتاب الإيمان"، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم (19).