الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (9) حكم تعديلات على قانون سندات المقارضة

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

 

قرار رقم: (9) حكم تعديلات على قانون سندات المقارضة

بتاريخ: 29/ 5/ 1407هـ، الموافق: 29/ 1/ 1987م

 

 وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم إجراء تعديلات على قانون سندات المقارضة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد استعراض مواد القانون المؤقت رقم (10) لسنة 1981م والتعديلات المقترحة والتداول فيها قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

‌أ-تأكيد قرار لجنة الإفتاء الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1398هـ الموافق 17/ 1/ 1978م بشأن مشروع قانون سندات المقارضة وانطباق نصوصه ومواده مع أحكام الشريعة الإسلامية.

‌ب- تأكيد قرار لجنة الإفتاء الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1398هـ الموافق 17/ 1/ 1978م بخصوص جواز كفالة الحكومة تسديد القيمة الإسمية لسندات المقارضة الواجب إطفاؤها الكامل في المواعيد المقررة باعتبار أن الحكومة طرف ثالث وأن للحكومة بما لها من ولاية عامة أن ترعى شؤون المواطنين ولها أن تشجع أي فريق على القيام بما يعود على المجموع بالخير والمصلحة.

‌ج-وقد لاحظ المجلس أن المادة الثانية عشرة من القانون المؤقت رقم (10) لسنة 1981م قد أضافت بعد النص على أن الحكومة تكفل تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الواجب إطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة أن المبالغ التي تدفعها الحكومة في هذه الحالة تصبح قرضاً للمشروع وبدون فائدة مستحق الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات وهذا يعني أن الحكومة التي قبل مبدأ كفالتها لتسديد القيمة الاسمية للسندات على أساس أنها طرف ثالث لم تعد طرفاً ثالثاً وأن الذي تحمل التسديد هو المشروع نفسه، كل ما في الأمر أنه قام بالاقتراض من الحكومة لعدم توافر السيولة لديه لتغطية القيمة الاسمية المطلوب تسديدها وهذا في الواقع كفالة لعدم الخسارة أعطيت لصاحب المال من المضارب في عقد المضاربة، وهذا أمر يخالف القواعد المقررة لعقد المضاربة في الفقه الإسلامي.

 لذا يرى مجلس الإفتاء ضرورة الإبقاء على كفالة الحكومة على أساس أنها طرف ثالث واستمرار وضعها في هذه الكفالة على هذا الأساس ليقبل من الناحية الشرعية عدم النص في سندات المقارضة على تحميل المكتتبين ما يصيبهم من خسارة كما هو وارد في نص لجنة الإفتاء في القرار المشار إليه.

ومن هنا يرى المجلس ضرورة الوقوف بالمادة الثانية عشرة عند كلمة المواعيد المقررة وحذف الباقي والواقع أن المشاريع الوقفية والمشاريع التي تقوم بها البلديات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي والإداري التي ستستفيد منه هذه الكفالة هي من المشاريع الحيوية التي تعود على الأمة بالخير والنفع والرفاه مما تحرص الدولة على إقامته والتشجيع عليها تحقيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبوجود ضمانات كافية تضمن حسن سيرها وسلامة الإشراف عليها.

فليس في كفالة الحكومة تسديد قيمة أصل هذه السندات في مواعيد الإطفاء المقررة أي ضرر أو إضاعة للمال العام إنما هو استخدام إيجابي له في حالات نادرة وفي ظروف استثنائية.

‌د-وقد اطلع المجلس على التعديلات المقترحة في المذكرة المرفقة بكتاب سماحة الوزير ورأى أن التعديلات المقترحة لا تعارض الأحكام الشرعية المقررة ولا يمانع المجلس في إدخالها على القانون المؤقت. والله تعالى أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الطواف في الطوابق العلوية في المسجد الحرام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة الطواف شروط عديدة، منها: أن يكون الطائف داخل المسجد -ولو توسّع المسجد ما لم يخرج بالتوسعة إلى الحلّ-، ويكفي الطواف في هواء المسجد أو على سطحه، ولو كان السطح أعلى من البيت. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "ويصح -أي الطواف- على سطح المسجد وإن كان سقف المسجد أعلى من البيت كالصلاة على جبل أبي قبيس مع ارتفاعه عن البيت، وهذا هو المعتمد" [مغني المحتاج 2/ 246]. 

ولا يضر وجود الأعمدة والجدران التي تحول بين الطائف وبين البيت؛ إذ الشرط أن يكون الطائف داخل حدود المسجد وخارج حدود الكعبة.

قال الشربيني: "يصح -أي الطواف- داخل المسجد وإن وسع وحال حائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري" [مغني المحتاج 2 /246].

وعليه؛ فيصح الطواف في الطوابق العلوية، ولا يضر وجود الحواجز كالأعمدة والجدران أثناء الطواف. والله تعالى أعلم.

الأفضل إدراك الصلاة كاملة مع الجماعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
الأفضل للمصلي إذا وجد جماعة أوشكت على الفراغ من الصلاة، ورجا إدراك الصلاة كاملة مع جماعة أخرى أن يصلي مع الجماعة الأولى، ثم يعيد مع الجماعة الثانية، هذا إذا لم يرد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فقط؛ فالأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية، ولا يلتحق بالجماعة الأولى، وذلك لكي ينال أجر الجماعة في جميع ركعات الصلاة. 

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير، فعند القاضي حسين يستحب لهم الاقتداء به ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية، وجزم المتولي بخلافه، وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه، وهو المعتمد، بل الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة، ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت التأخير ليدركها بتمامها معها، وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة، وإلا فالأفضل أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين" [مغني المحتاج 3/ 186]. والله تعالى أعلم. 

حكم الأكل والشرب أثناء الطواف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره الأكل والشرب أثناء الطواف.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي في [المجموع]: "ويكره له الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. قال الشافعي: لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه، بمعنى المأثم، لكني أحب تركه؛ لأن تركه أحسن في الأدب، وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي". 

لكن لو احتاج للشرب فلا كراهة، وعلى كلّ فالطواف صحيح. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد