الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (9) حكم تعديلات على قانون سندات المقارضة

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

 

قرار رقم: (9) حكم تعديلات على قانون سندات المقارضة

بتاريخ: 29/ 5/ 1407هـ، الموافق: 29/ 1/ 1987م

 

 وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم إجراء تعديلات على قانون سندات المقارضة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد استعراض مواد القانون المؤقت رقم (10) لسنة 1981م والتعديلات المقترحة والتداول فيها قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

‌أ-تأكيد قرار لجنة الإفتاء الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1398هـ الموافق 17/ 1/ 1978م بشأن مشروع قانون سندات المقارضة وانطباق نصوصه ومواده مع أحكام الشريعة الإسلامية.

‌ب- تأكيد قرار لجنة الإفتاء الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1398هـ الموافق 17/ 1/ 1978م بخصوص جواز كفالة الحكومة تسديد القيمة الإسمية لسندات المقارضة الواجب إطفاؤها الكامل في المواعيد المقررة باعتبار أن الحكومة طرف ثالث وأن للحكومة بما لها من ولاية عامة أن ترعى شؤون المواطنين ولها أن تشجع أي فريق على القيام بما يعود على المجموع بالخير والمصلحة.

‌ج-وقد لاحظ المجلس أن المادة الثانية عشرة من القانون المؤقت رقم (10) لسنة 1981م قد أضافت بعد النص على أن الحكومة تكفل تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الواجب إطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة أن المبالغ التي تدفعها الحكومة في هذه الحالة تصبح قرضاً للمشروع وبدون فائدة مستحق الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات وهذا يعني أن الحكومة التي قبل مبدأ كفالتها لتسديد القيمة الاسمية للسندات على أساس أنها طرف ثالث لم تعد طرفاً ثالثاً وأن الذي تحمل التسديد هو المشروع نفسه، كل ما في الأمر أنه قام بالاقتراض من الحكومة لعدم توافر السيولة لديه لتغطية القيمة الاسمية المطلوب تسديدها وهذا في الواقع كفالة لعدم الخسارة أعطيت لصاحب المال من المضارب في عقد المضاربة، وهذا أمر يخالف القواعد المقررة لعقد المضاربة في الفقه الإسلامي.

 لذا يرى مجلس الإفتاء ضرورة الإبقاء على كفالة الحكومة على أساس أنها طرف ثالث واستمرار وضعها في هذه الكفالة على هذا الأساس ليقبل من الناحية الشرعية عدم النص في سندات المقارضة على تحميل المكتتبين ما يصيبهم من خسارة كما هو وارد في نص لجنة الإفتاء في القرار المشار إليه.

ومن هنا يرى المجلس ضرورة الوقوف بالمادة الثانية عشرة عند كلمة المواعيد المقررة وحذف الباقي والواقع أن المشاريع الوقفية والمشاريع التي تقوم بها البلديات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي والإداري التي ستستفيد منه هذه الكفالة هي من المشاريع الحيوية التي تعود على الأمة بالخير والنفع والرفاه مما تحرص الدولة على إقامته والتشجيع عليها تحقيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبوجود ضمانات كافية تضمن حسن سيرها وسلامة الإشراف عليها.

فليس في كفالة الحكومة تسديد قيمة أصل هذه السندات في مواعيد الإطفاء المقررة أي ضرر أو إضاعة للمال العام إنما هو استخدام إيجابي له في حالات نادرة وفي ظروف استثنائية.

‌د-وقد اطلع المجلس على التعديلات المقترحة في المذكرة المرفقة بكتاب سماحة الوزير ورأى أن التعديلات المقترحة لا تعارض الأحكام الشرعية المقررة ولا يمانع المجلس في إدخالها على القانون المؤقت. والله تعالى أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل ليلة القدر متنقلة بين ليالي رمضان؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ليلة القدر في رمضان قَطْعًا، وهي في العشر الأواخر أرجى، وفي الأوتار منها أرجى؛ ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء العشر الأواخر من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يحييها.

والناس يجتهدون في ليلة السابع والعشرين من رمضان، ولهم ثواب على كل حال، سواء وافقوا ليلة القدر أم لا؛ ففي إحياء أي ليلة من رمضان ثواب عظيم. والله تعالى أعلم


ماذا يُستحب للمسلم أن يقول ليلة القدر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

في ليلة القدر يُستحب للمسلم أن يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي" [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم

حُكْم العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة سُنَّة مؤكَّدة، فيُذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وقد دلَّ على ذلك أحاديث كثيرة، منها: 
ما رواه ‌سَمُرَةُ بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].
وعن عائشةَ قالتْ: "أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعِقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ" [رواه أحمد وابن ماجه]. 
وقد دلَّ الأمر على النَّدبِ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ: (لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ). كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) [رواه أحمد وأبو داود].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الذبيحة برغبة الإنسان وطواعيته، فقال: (فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ)، فدلَّ على أنها مستحبة لا واجبة. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد