فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 4495
التاريخ : 05-07-2026
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل يُجزئ ما تولَّد بين جنسين من النَّعَم؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُجزئ ما تولد بين جنسين من النَّعَم، والعبرةُ بالأعلى سنًّا؛ فلا يجزئ في المُتَولِّد بين الضأن والمعز إلا ما بلغ سنتين. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]

التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا