رقم الفتوى : 4495

التاريخ : 05-07-2026

السؤال :

هل يُجزئ ما تولَّد بين جنسين من النَّعَم؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُجزئ ما تولد بين جنسين من النَّعَم، والعبرةُ بالأعلى سنًّا؛ فلا يجزئ في المُتَولِّد بين الضأن والمعز إلا ما بلغ سنتين. والله تعالى أعلم