السؤال:
ما حكم نزول الدم من الآيسة، وهل تصوم؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا بلغت المرأة سن اليأس وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دماً بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، فتترك الصلاة والصوم، وإن نقص عن يوم وليلة فلا يكون حيضًا، وإنما دم فساد لا حكم له، فيجب عليها الصلاة والصوم، ولكن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت إن استمر نزول الدم لأكثر من صلاة. والله تعالى أعلم