السؤال:
هل يجوز في زكاة الفطر تقسيم الصاع - أو قيمته - على أكثر من فقير؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله زكاة الفطر مقدَّرة بصاع على كل شخص، لكن لم يُقدَّر فيها عددُ من يُعطون من هذا الصاع؛ ولهذا يجوز أن يُوزَّع الصاعُ على أكثر من فقير. والله تعالى أعلم