السؤال:
إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر، فهل يجب عليها الصوم؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع".
وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم