رقم الفتوى : 4110

التاريخ : 27-01-2026

السؤال :

إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر، فهل يجب عليها الصوم؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع". 

وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم